المسألة
الثالثة : المخلّ بالترتيب الواجب نسيانا أو
جهلا يعيد على ما يحصله. واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع
الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ،
وكذا إن كانت في الأيسر.
المسألة
الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و [٢] الانغماس في الماء إجماعا ، للنصوص المستفيضة :
منها : صحيحة زرارة ، وفيها ـ بعد ذكر الترتيب ـ : « ولو أنّ
رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [٣].
وحسنة الحلبي : «
إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » [٤].
ومثله صحيحته ،
إلاّ أنّ فيها « اغتمس » مكان « ارتمس » [٥]. وغير ذلك.
ومقتضى صريح
الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفا في صحّة الغسل.
وهل المراد منها
توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتّحد الرمس ، وكذا زمان رمس الجميع عرفا كما هو
المشهور؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده ، بأن يغمس عضوا
ثمَّ يخرجه ويغمس آخر مبنيا على سقوط التعدّد والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء
بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثمَّ غمس عضوا