responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 329

بالغسل مع أحد الجانبين [١].

المسألة الثالثة : المخلّ بالترتيب الواجب نسيانا أو جهلا يعيد على ما يحصله. واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ، وكذا إن كانت في الأيسر.

المسألة الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و [٢] الانغماس في الماء إجماعا ، للنصوص المستفيضة :

منها : صحيحة زرارة ، وفيها ـ بعد ذكر الترتيب ـ : « ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [٣].

وحسنة الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » [٤].

ومثله صحيحته ، إلاّ أنّ فيها « اغتمس » مكان « ارتمس » [٥]. وغير ذلك.

ومقتضى صريح الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفا في صحّة الغسل.

وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتّحد الرمس ، وكذا زمان رمس الجميع عرفا كما هو المشهور؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده ، بأن يغمس عضوا ثمَّ يخرجه ويغمس آخر مبنيا على سقوط التعدّد والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثمَّ غمس عضوا‌


[١] الذكرى : ١٠٢.

[٢] في « ق » : أو.

[٣] راجع ص ٣٢٨ الهامش (٣).

[٤] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢.

[٥] الفقيه ١ : ٤٨ ـ ١٩١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست