responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 324

وهل يدخل العنق في الرأس ، فيجب تقديمه على باقي الأعضاء ، ويجوز تقديمه على المنابت والوجه ، أو لا ، فيغسل مع الباقي ، ويقدّم جميع أجزاء المنابت والوجه عليه؟

المحكي عن صريح المقنعة ، والتحرير [١] ، وكتب الشهيد [٢] ، ناقلا عن الجماعة ، وظاهر أبي الصلاح [٣] ، والغنية ، والمهذب [٤] ـ وإن احتمل خلافه ـ : الأول. ونفى عنه بعض مشايخنا خلافا يعرف [٥] ، وقيل : بل هو كالإجماع [٦].

واستند فيه إلى مقابلة الرأس مع المنكب والكتف في مضمرة زرارة [٧] وموثّقة سماعة [٨] ، فإنّه لو لا دخول العنق في الرأس ، لكان إمّا مهملا ، أو داخلا في المنكب ، وهما باطلان قطعا.

ويخدشه : أنّه إن أريد بطلان دخوله في معنى المنكب ، فهو كذلك ، بل هو كذلك في الرأس أيضا.

وإن أريد دخوله في حكمه ، فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازا ، فلا نسلّم بطلانه ، كالرّجلين واليدين والعورة والبطن ، فإنّ شيئا منها لا يدخل في المنكب قطعا.

ولذا استشكل فيه جماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا الذخيرة [٩] ورياض‌


[١] المقنعة : ٥٢ ، التحرير ١ : ١٢.

[٢] البيان : ٥٥ ، الدروس ١ : ٩٦ ، الذكرى : ١٠٠.

[٣] الكافي : ١٣٣.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، المهذب ١ : ٤٦.

[٥] الحدائق ٣ : ٦٥.

[٦] الرياض ١ : ٣٠.

[٧] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٥ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٢.

[٨] التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.

[٩] الذخيرة : ٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست