وهل يدخل العنق في
الرأس ، فيجب تقديمه على باقي الأعضاء ، ويجوز تقديمه على المنابت والوجه ، أو لا
، فيغسل مع الباقي ، ويقدّم جميع أجزاء المنابت والوجه عليه؟
المحكي عن صريح
المقنعة ، والتحرير [١] ، وكتب الشهيد [٢] ، ناقلا عن الجماعة ، وظاهر أبي الصلاح [٣] ، والغنية ،
والمهذب [٤] ـ وإن احتمل خلافه ـ : الأول. ونفى عنه بعض مشايخنا خلافا
يعرف [٥] ، وقيل : بل هو كالإجماع [٦].
واستند فيه إلى
مقابلة الرأس مع المنكب والكتف في مضمرة زرارة [٧] وموثّقة سماعة [٨] ، فإنّه لو لا دخول العنق في الرأس ، لكان إمّا مهملا ، أو
داخلا في المنكب ، وهما باطلان قطعا.
ويخدشه : أنّه إن
أريد بطلان دخوله في معنى المنكب ، فهو كذلك ، بل هو كذلك في الرأس أيضا.
وإن أريد دخوله في
حكمه ، فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازا ، فلا نسلّم بطلانه ، كالرّجلين
واليدين والعورة والبطن ، فإنّ شيئا منها لا يدخل في المنكب قطعا.
ولذا استشكل فيه
جماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا الذخيرة [٩] ورياض