نعم ، ربما تشعر
بالمخالفة موثّقة عمار : في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ،
قال : « لا بأس به » [١].
وخبر السكوني : «
كنّ نساء النبي إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهن » [٢].
وصحيحة الخراساني
: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد مثل علك الروم
والطراز وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق
والطيب وغيره ، قال : « لا بأس » [٣].
ولكنها غير ناهضة
للمعارضة ، لشذوذها ، ومخالفتها لعمل الأصحاب ، المخرجة إيّاها عن الحجية.
مع أنّ عدم إذهاب
الماء بالزعفران ـ كما في الأول ـ لا يستلزم عدم وصول الماء تحته ، وبقاء الصفرة
والأثر ـ كما في الأخيرين ـ لا يستلزم بقاء العين المانعة من وصول الماء ، ولذا لا
تجب إزالتهما في التطهير من النجاسات ، فهنا أولى.
فروع :
أ : ظاهر الأصحاب
على ما صرّح به جماعة : عدم وجوب غسل الشعر ، بل في المعتبر [٤] ، وشرح القواعد
للكركي [٥] ، واللوامع ، والمعتمد ، وعن الذكرى [٦] :
[١] الكافي ٣ : ٨٢ ،
الحيض ب ٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٥ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٤٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٠
أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٩
ـ ١١٢٣ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٢٣٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٥١
الطهارة ب ٣٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٢٣٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح
١.