responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 318

وقد مرّ دفعها فيه أيضا.

نعم ، ربما تشعر بالمخالفة موثّقة عمار : في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : « لا بأس به » [١].

وخبر السكوني : « كنّ نساء النبي إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهن » [٢].

وصحيحة الخراساني : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشي‌ء اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال : « لا بأس » [٣].

ولكنها غير ناهضة للمعارضة ، لشذوذها ، ومخالفتها لعمل الأصحاب ، المخرجة إيّاها عن الحجية.

مع أنّ عدم إذهاب الماء بالزعفران ـ كما في الأول ـ لا يستلزم عدم وصول الماء تحته ، وبقاء الصفرة والأثر ـ كما في الأخيرين ـ لا يستلزم بقاء العين المانعة من وصول الماء ، ولذا لا تجب إزالتهما في التطهير من النجاسات ، فهنا أولى.

فروع :

أ : ظاهر الأصحاب على ما صرّح به جماعة : عدم وجوب غسل الشعر ، بل في المعتبر [٤] ، وشرح القواعد للكركي [٥] ، واللوامع ، والمعتمد ، وعن الذكرى [٦] :


[١] الكافي ٣ : ٨٢ ، الحيض ب ٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٥ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٤٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٣ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٢٣٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٢٣٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ١.

[٤] المعتبر ١ : ١٩٤.

[٥] جامع المقاصد ١ : ٢٧٨ ولكن لم ينقل الإجماع.

[٦] الذكرى : ١٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست