ولو دلّ حديث على
التحريم ، فتأويله أو طرحه متعيّن ، لمعارضته مع الرضوي المنجبر بالأصل والشهرة
التي كادت أن تكون إجماعا : « لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومسّ
الأوراق » [١].
ومنها : النوم ،
بالإجماع ، كما في المعتبر والمنتهى ، وعن الغنية وظاهر التذكرة [٣] ، فهو فيه الحجة
، مضافا إلى المعتبرة :
كصحيحة الحلبي :
عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال : « يكره ذلك حتى يتوضّأ » [٤].
ومفهوم الرضوي : «
ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضّأ وضوء الصلاة » [٥].
والمروي في العلل
: « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم
بالصعيد » [٦].
وصحيحة عبد الرحمن
: عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : « إنّ الله يتوفّى الأنفس عند منامها
، ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل » [٧].
وموثّقة سماعة :
عن الجنب يجنب ثمَّ يريد النوم ، قال : « إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل ، والغسل أفضل
من ذلك ، فإن نام فلم يتوضّأ ولم يغتسل ، فليس عليه