responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 305

ولو دلّ حديث على التحريم ، فتأويله أو طرحه متعيّن ، لمعارضته مع الرضوي المنجبر بالأصل والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا : « لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومسّ الأوراق » [١].

فالقول به ـ كما عن السيد [٢] ـ ضعيف جدّا.

ومنها : النوم ، بالإجماع ، كما في المعتبر والمنتهى ، وعن الغنية وظاهر التذكرة [٣] ، فهو فيه الحجة ، مضافا إلى المعتبرة :

كصحيحة الحلبي : عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال : « يكره ذلك حتى يتوضّأ » [٤].

ومفهوم الرضوي : « ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضّأ وضوء الصلاة » [٥].

والمروي في العلل : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد » [٦].

وصحيحة عبد الرحمن : عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : « إنّ الله يتوفّى الأنفس عند منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل » [٧].

وموثّقة سماعة : عن الجنب يجنب ثمَّ يريد النوم ، قال : « إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك ، فإن نام فلم يتوضّأ ولم يغتسل ، فليس عليه‌


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٦٤ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١.

[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ١٩٠.

[٣] المعتبر ١ : ١٩١ ، المنتهى ١ : ٨٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥.

[٤] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٢٧ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ١.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٢٩٨ أبواب الوضوء ب ١١ ح ١.

[٦] العلل : ٢٩٥ ، الوسائل ٢ : ٢٢٧ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٣.

[٧] التهذيب ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٨ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست