responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 292

بل الظاهر منه العبور.

ولا يجب عليه في الاجتياز اختيار أقرب الطريقين إذا تعدّد طريق الجواز ، لصدق العبور والاجتياز.

وهل يجب في الطريق الواحد العبور منه على أقرب المسافات ، أو يجوز الانحراف بحيث تزيد المسافة؟

الظاهر : الثاني إذا لم يخرج عن صدق العبور عرفا.

خلافا للمنتهى ، فأوجب اختيار الأقرب ، اقتصارا في محل المنع على قدر الضرورة [١].

وفيه : منع كونه محل المنع.

والبائرة من المساجد كالدائرة ولو لم يبق إلاّ أرضها ما لم تبلغ حد الموات ، لصدق اسم المسجد ، واستصحاب الحكم.

ولو اضطرّ الجنب إلى اللبث فيها ـ لعدم إمكان خروجه ، أو خوفه على مال محترم بالخروج ـ تيمّم ولبث ، لعموم البدلية ، كما يأتي.

ولا تلحق بالمساجد الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة والمواقف الكريمة ، كمشعر ومنى ، وفاقا للأكثر ، للأصل.

وخلافا في الأوّلين للشهيدين [٢] ، لاشتمالها على فائدة المسجدية ، وللمروي في بصائر الدرجات وقرب الإسناد وفيه : « يا أبا محمّد أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء » [٣].


[١] المنتهى ١ : ٨٨.

[٢] نسبه إليهما في المدارك ١ : ٢٨٢ ، وقال الشهيد في الذكرى : ٣٥ يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث للتعظيم .. ولو علم التلويث حرم الجميع ، وألحق المفيد في العزية المشاهد المشرفة بالمساجد ، وهو حسن لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة. وانظر روض الجنان : ٨١.

[٣] بصائر الدرجات : ٢٤١ ـ ٢٣ ، قرب الإسناد : ٤٣ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٢ : ٢١١ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست