responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 243

وليتوضّأ لما يستقبل » [١].

ولا يخفى أنّ هذا الخبر عن المورد خارج ، وحمله على الاستحباب لازم ، لكفاية التمسّح بالأحجار إجماعا.

ثمَّ إنّ هذه المسألة ليست عين مسألة الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ، كما توهّم [٢] ، بل هذه غيرها كما صرّح به والدي وغيره ، ويدلّ عليه تفاوت أقوالهم في المسألتين.

والجهل بالأصل أو الحكم كالنسيان ، لترك الاستفصال في الصحيحة الأولى [٣] ، بضميمة الإجماع المركّب في الغائط. بل الظاهر تحقّقه في نفس المورد أيضا ، لعدم فصل أحد بين الجهل والنسيان.

ولا تجب إعادة الوضوء. خلافا لنادر [٤] ، لبعض الأخبار [٥] المعارض بأكثر منه ، المرجوح عنه بالشذوذ.

المسألة الثالثة عشرة : من ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاة أعادهما ، للأصل ، وموثّقة سماعة : « من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة » [٦].

ولو ذكر في أثنائها ، قطعها واستأنفها بعد إعادته لو جفّ ، للمستفيضة [٧].

المسألة الرابعة عشرة : لو توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ، ثمَّ ذكر خللا في أحدهما ، صحّت صلاته مطلقا على الأقوى ، لصحة أحد الوضوءين الكافية في‌


[١] التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١.

[٢] كما في المدارك ١ : ٢٥٨ ، والحدائق ٢ : ٢٤.

[٣] المتقدمة في ص ٢٤٠ رقم ١.

[٤] هو الصدوق في المقنع : ٤ ، والفقيه ١ : ٢١.

[٥] الوسائل ١ : ٣١٧ ، ٣١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١ ، ٥.

[٦] التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٧٠ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٣.

[٧] الوسائل ١ : ٣٧٠ أبواب الوضوء ب ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست