ولا يخفى أنّ هذا
الخبر عن المورد خارج ، وحمله على الاستحباب لازم ، لكفاية التمسّح بالأحجار
إجماعا.
ثمَّ إنّ هذه
المسألة ليست عين مسألة الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ، كما توهّم [٢] ، بل هذه غيرها
كما صرّح به والدي وغيره ، ويدلّ عليه تفاوت أقوالهم في المسألتين.
والجهل بالأصل أو
الحكم كالنسيان ، لترك الاستفصال في الصحيحة الأولى [٣] ، بضميمة الإجماع
المركّب في الغائط. بل الظاهر تحقّقه في نفس المورد أيضا ، لعدم فصل أحد بين الجهل
والنسيان.
ولا تجب إعادة
الوضوء. خلافا لنادر [٤] ، لبعض الأخبار [٥] المعارض بأكثر منه ، المرجوح عنه بالشذوذ.
المسألة
الثالثة عشرة : من ذكر ترك واجب من
الوضوء بعد الصلاة أعادهما ، للأصل ، وموثّقة سماعة : « من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء ، كان
عليه إعادة الوضوء والصلاة » [٦].
ولو ذكر في
أثنائها ، قطعها واستأنفها بعد إعادته لو جفّ ، للمستفيضة [٧].
المسألة
الرابعة عشرة : لو توضّأ وضوءين
وصلّى بعدهما ، ثمَّ ذكر خللا في
أحدهما ، صحّت صلاته مطلقا على الأقوى ، لصحة أحد الوضوءين الكافية في
[١] التهذيب ١ : ٤٥
ـ ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١.