responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 234

ويدلّ عليه إطلاق خبر ابن حكيم ، وموثقة سماعة ، الخالي عن الشذوذ في المقام.

وبه وبما مرّ في مسألة الموالاة [١] تقيّد الإطلاقات ، مع عدم تصريح فيها بما ينافي المطلوب.

المسألة الحادية عشرة : لو شك في فعل من أفعال الوضوء ، فإمّا يكون قبل الفراغ أو بعده. فعلى الأوّل يأتي به وبما بعده ، ولا يستأنف إلاّ مع جفاف ما قبله ، للإجماع في الكلّ ، والأصل ، والاستصحاب في الأوّل [٢] ، وأدلّة الترتيب في الثاني ، والأصل وعدم المقتضي في الثالث ، وأدلّة الإعادة مع الجفاف في الرابع.

مضافا في الأوّل إلى صحيحة زرارة : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء » [٣].

بل في الثاني أيضا حيث إنّ الشك في السابق يوجب الشك في الغسل والمسح الصحيحين اللذين هما المرادان منهما في اللاحق أيضا.

ولا ينافيها موثّق ابن أبي يعفور : « إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء ، إنّما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه » [٤] حيث دلّ صدره على عدم إعادة شي‌ء مع الدخول في غيره ، ومفهوم ذيله على عدم اعتبار الشك في شي‌ء إذا لم يكن فيه ، لجواز رجوع ضمير « غيره » في صدره إلى الوضوء ،


[١] في ص ١٤٦.

[٢] المراد بالأول ، وجوب الإتيان بالمشكوك المستفاد من قوله : « يأتي به » ، والمراد بالثاني وجوب الإتيان بما بعده ، وبالثالث عدم استيناف الوضوء في غير صورة الجفاف ، وبالرابع وجوب الاستيناف في صورة الجفاف.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٢ ، مستطرفات السرائر : ٢٥ ـ ٣ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست