ويدلّ عليه إطلاق
خبر ابن حكيم ، وموثقة سماعة ، الخالي عن الشذوذ في المقام.
وبه وبما مرّ في
مسألة الموالاة [١] تقيّد الإطلاقات ، مع عدم تصريح فيها بما ينافي المطلوب.
المسألة
الحادية عشرة : لو شك في فعل من
أفعال الوضوء ، فإمّا يكون قبل
الفراغ أو بعده. فعلى الأوّل يأتي به وبما بعده ، ولا يستأنف إلاّ مع جفاف ما قبله
، للإجماع في الكلّ ، والأصل ، والاستصحاب في الأوّل [٢] ، وأدلّة الترتيب
في الثاني ، والأصل وعدم المقتضي في الثالث ، وأدلّة الإعادة مع الجفاف في الرابع.
مضافا في الأوّل
إلى صحيحة زرارة : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد
عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال
الوضوء » [٣].
بل في الثاني أيضا
حيث إنّ الشك في السابق يوجب الشك في الغسل والمسح الصحيحين اللذين هما المرادان
منهما في اللاحق أيضا.
ولا ينافيها موثّق
ابن أبي يعفور : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ،
إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » [٤] حيث دلّ صدره على عدم إعادة شيء مع الدخول في غيره ،
ومفهوم ذيله على عدم اعتبار الشك في شيء إذا لم يكن فيه ، لجواز رجوع ضمير « غيره
» في صدره إلى الوضوء ،
[٢] المراد بالأول
، وجوب الإتيان بالمشكوك المستفاد من قوله : « يأتي به » ، والمراد بالثاني وجوب
الإتيان بما بعده ، وبالثالث عدم استيناف الوضوء في غير صورة الجفاف ، وبالرابع
وجوب الاستيناف في صورة الجفاف.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣
الطهارة ب ٢٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح
١.
[٤] التهذيب ١ : ١٠١
ـ ٢٦٢ ، مستطرفات السرائر : ٢٥ ـ ٣ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.