وأمّا صحيحة محمّد
: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد » [١] فهي إنما فيما
بعد الصلاة ، ولا اعتبار بالشك في الوضوء بعدها ظاهرا ـ كما يأتي في بحث الصلاة ـ وإن
وجب الوضوء لصلاة أخرى. مع أنّها أعم من الشك بعد اليقين ، فيجب التخصيص بالمروي
في قرب الإسناد المنجبر في المقام الذي هو أخص.
وفي حكم الشك في
الصورتين الظن على الأظهر الأشهر ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب [٢] ، وأكثر ما مرّ
يدلّ عليه.
وممّن جعل مبنى
الحكم الاستصحاب وتوهّم انحصار دليله في ظن البقاء ، من توهّم ابتناء الحكم على
الظن ببقاء الوضوء ودورانه معه.
وفيه : عدم انحصار
المبنى ودليله.
وقد يتوهّم تعارض
مفهومي ينقضه يقين آخر ولا ينقض اليقين بالشك ، وربما يرجع الثاني في الثاني
باعتضاده بالأصل.
وفيه : أنّ
المفهومين من باب اللقب فلا اعتبار بهما ، فالاستصحاب الثابت حجيته ولو مع ظن
الزوال دالّ على الحكم في الصورتين بلا معارض ، مضافا إلى العمومات ، وخصوص خبر
البصري.
ثمَّ اليقين والشك
وإن اجتمعا في الزمان ، ولكن زمان متعلّقهما مختلف فلا يرد إشكال ، ولا حاجة في
رفعه [٣] إلى حمل اليقين على الظن
أو الحدث على السبب ، مع أنّهما لا يفيدان أصلا كما لا يخفى.
المسألة
التاسعة : لو تيقّنهما وشك في المتأخّر تطهّر
مطلقا ، وفاقا للمشهور ،
[١] التهذيب ١ : ١٠١
ـ ٢٦٤ و ١٠٢ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٥.