responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 228

فيبقى الباقي.

وأمّا صحيحة محمّد : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد » [١] فهي إنما فيما بعد الصلاة ، ولا اعتبار بالشك في الوضوء بعدها ظاهرا ـ كما يأتي في بحث الصلاة ـ وإن وجب الوضوء لصلاة أخرى. مع أنّها أعم من الشك بعد اليقين ، فيجب التخصيص بالمروي في قرب الإسناد المنجبر في المقام الذي هو أخص.

وفي حكم الشك في الصورتين الظن على الأظهر الأشهر ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب [٢] ، وأكثر ما مرّ يدلّ عليه.

وممّن جعل مبنى الحكم الاستصحاب وتوهّم انحصار دليله في ظن البقاء ، من توهّم ابتناء الحكم على الظن ببقاء الوضوء ودورانه معه.

وفيه : عدم انحصار المبنى ودليله.

وقد يتوهّم تعارض مفهومي ينقضه يقين آخر ولا ينقض اليقين بالشك ، وربما يرجع الثاني في الثاني باعتضاده بالأصل.

وفيه : أنّ المفهومين من باب اللقب فلا اعتبار بهما ، فالاستصحاب الثابت حجيته ولو مع ظن الزوال دالّ على الحكم في الصورتين بلا معارض ، مضافا إلى العمومات ، وخصوص خبر البصري.

ثمَّ اليقين والشك وإن اجتمعا في الزمان ، ولكن زمان متعلّقهما مختلف فلا يرد إشكال ، ولا حاجة في رفعه [٣] إلى حمل اليقين على الظن أو الحدث على السبب ، مع أنّهما لا يفيدان أصلا كما لا يخفى.

المسألة التاسعة : لو تيقّنهما وشك في المتأخّر تطهّر مطلقا ، وفاقا للمشهور ،


[١] التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٤ و ١٠٢ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٥.

[٢] كما نسبه في مشارق الشموس : ١٤٢.

[٣] في « ق » دفعه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست