responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 224

ولزوم الفعل الكثير غير ضائر ، كما يأتي في المبطون [١].

وإن كانت له فترة تسع الطهارة وتمام الصلاة معتادة أو مظنونة بل أو محتملة يجب عليه التأخير إلى زمانها إن تعيّن ، وإلى آخر الوقت إن لم يتعيّن ، لعمومات اشتراط الوضوء المنتقض بخروج البول مطلقا لعمومات ناقضيته وإطلاقاتها.

ولو فجأ مثل ذلك الحدث في زمان الفترة ، ففي الوضوء والبناء ، أو إعادة الصلاة في فترة اخرى إن كانت له ، أو العفو ، احتمالات. أظهرها : الأوّل ، لخبر القمّاط. ولا يعارضه اشتراط الطهارة ومنافاة الفعل الكثير ، كما يأتي.

المسألة السابعة : حكم المبطون كالسلس بأقسامه على ما اخترناه. فالخالي عن الفترة بقدر الوضوء وبعض الصلاة يتوضّأ وضوءا واحدا ، للإجماع ، كما صرّح به في اللوامع أيضا ، ولنفي العسر والحرج.

وذو الفترة الكلية أي بقدر الطهارة وتمام الصلاة ولو احتمالية يؤخّرهما إلى زمان الفترة أو آخر الوقت ، لما مرّ.

ولو لم يؤخّر واتّفق التمام ففي صحة عمله إشكال. والظاهر العدم ، لعدم ثبوت مشروعية صلاته.

وذو الفترات الجزئية التي تسع الوضوء وشيئا من الصلاة يتوضّأ ويبني. وكذا ذو الفترة الكلية إن اتّفق الحدث في زمانها فجأة على الأظهر الأشهر. ولا يجب عليه التأخير إلى فترة أخرى لو كانت له ، لخبر القمّاط المتقدّم ، وموثّقة محمّد : « صاحب البطن يتوضّأ ثمَّ يرجع في صلاته فيتمّم ما بقي » [٢].

وتخصيصها بإرادة تجديد الوضوء بعد ما صلّى صلاة ثمَّ يرجع في الصلاة الباقية تخصيص بلا مخصّص ، لشمول إطلاقها الأثناء أيضا.


[١] في ص ٢٢٦.

[٢] التهذيب ١ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست