responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 199

مرّ [١] ، بل الظاهر أنه لولاه ، لما تحقّق الغسل الواجب لكلّ جزء من كلّ عضو بالغرفة الواحدة المجزية إجماعا.

ثمَّ إنه يجب العلم بحصول أقلّ الجري في كلّ جزء جزء من المواضع ، كما تدلّ عليه الروايات المتقدّمة في غسل اليد [٢] ، المصرّحة بوجوب غسل كلّ جزء وإجراء الماء أو إدخاله تحت الخاتم ونحوه ، والأولى بلّ الموضع أوّلا ليجري عليه الماء بسهولة.

المسألة الثالثة : إذا كان بعض أعضاء الطهارة مؤوفا بغير القطع ، من نحو كسر أو قرح أو جرح : فإمّا يكون في موضع الغسل أو المسح.

فإن كان في موضع الغسل : فإما لا تكون عليه جبيرة من خشب أو خرقة أو دواء أو غيرها أو تكون ، فإن كانت عليه ، فإمّا لا يمكن غسل ما تحتها بنزع أو تكرير أو وضع في الماء من غير ضرر ولا مشقة أو يمكن ، فإن أمكن ذلك بأحد الوجوه الثلاثة ، وجب إجماعا ، اتّباعا لأوامر الغسل.

وفي التخيير بين الثلاثة ، كجماعة منهم : الفاضل في التحرير والنهاية [٣] ، والكركي [٤] ، والدروس والبيان [٥] ، بل في اللوامع الإجماع عليه ، للأصل ، وحصول الغسل ، وإطلاق موثّقة عمّار : في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع؟ قال : « إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء فيه ماء ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه » [٦].


[١] في ص ١٩٤.

[٢] في ص ١٠٠.

[٣] التحرير ١ : ١٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٦٤.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٢٣٣.

[٥] الدروس ١ : ٩٤ ، البيان : ٥١.

[٦] التهذيب ١ : ٤٢٦ ـ ١٣٥٤ ، الاستبصار ١ : ٧٨ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست