مرّ [١] ، بل الظاهر أنه
لولاه ، لما تحقّق الغسل الواجب لكلّ جزء من كلّ عضو بالغرفة الواحدة المجزية
إجماعا.
ثمَّ إنه يجب
العلم بحصول أقلّ الجري في كلّ جزء جزء من المواضع ، كما تدلّ عليه الروايات
المتقدّمة في غسل اليد [٢] ، المصرّحة بوجوب غسل كلّ جزء وإجراء الماء أو إدخاله تحت
الخاتم ونحوه ، والأولى بلّ الموضع أوّلا ليجري عليه الماء بسهولة.
المسألة
الثالثة : إذا كان بعض أعضاء الطهارة مؤوفا
بغير القطع ، من نحو كسر أو قرح
أو جرح : فإمّا يكون في موضع الغسل أو المسح.
فإن كان في موضع
الغسل : فإما لا تكون عليه جبيرة من خشب أو خرقة أو دواء أو غيرها أو تكون ، فإن كانت
عليه ، فإمّا لا يمكن غسل ما تحتها بنزع أو تكرير أو وضع في الماء من غير ضرر ولا
مشقة أو يمكن ، فإن أمكن ذلك بأحد الوجوه الثلاثة ، وجب إجماعا ، اتّباعا لأوامر
الغسل.
وفي التخيير بين
الثلاثة ، كجماعة منهم : الفاضل في التحرير والنهاية [٣] ، والكركي [٤] ، والدروس
والبيان [٥] ، بل في اللوامع الإجماع عليه ، للأصل ، وحصول الغسل ،
وإطلاق موثّقة عمّار : في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن
يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع؟ قال : « إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء
فيه ماء ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن
يحلّه » [٦].