والأمر هنا للندب
، لانتفاء الوجوب إجماعا ونصّا في الجوف.
ذكر والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع :
أنّ مرادهم بالفتح والإشراب ما يحصل به غسل نواحيها ، دون ما يوجب إيصال الماء
إليها ، لنفي الشيخ استحبابه ، محتجّا بالإجماع وإيجابه الضرر غالبا [٢] ، وقد روي أنّ
ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك [٣]. ولا بأس به.
ومنها : إمرار اليد بالغسل ، وفاقا للمشهور ، تأسّيا بالحجج ،
وللمروي في قرب الإسناد : « ولا تغمس في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ،
ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا ، وكذلك فامسح بالماء ذراعيك » [٤].
وضعفه مع عدم
القائل يأبى عن إثبات الوجوب به.
ويستحب الاستقبال
حال الوضوء أيضا ، لقولهم : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » [٥]. وعدم الجلوس في
مظان النجاسة ، ووجهه ظاهر. ولكن في عدّهما من مستحبات الوضوء بخصوصه ـ كما فعله
بعضهم ـ نظر.
البحث الثاني : في مكروهاته ، وهي أيضا أمور :
ومنها : الاستعانة بصبّ الماء على الكف ، لما مرّ في مسألة
المباشرة [٦]. لا في إحضار الماء وإسخانه ، ورفع الثوب عن العضو ونحوها
، للأصل والخروج عن