responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 177

ترى نارا حامية » [١].

والأمر هنا للندب ، لانتفاء الوجوب إجماعا ونصّا في الجوف.

ذكر والدي ـ رحمه‌الله ـ في اللوامع : أنّ مرادهم بالفتح والإشراب ما يحصل به غسل نواحيها ، دون ما يوجب إيصال الماء إليها ، لنفي الشيخ استحبابه ، محتجّا بالإجماع وإيجابه الضرر غالبا [٢] ، وقد روي أنّ ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك [٣]. ولا بأس به.

ومنها : إمرار اليد بالغسل ، وفاقا للمشهور ، تأسّيا بالحجج ، وللمروي في قرب الإسناد : « ولا تغمس في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا ، وكذلك فامسح بالماء ذراعيك » [٤].

وضعفه مع عدم القائل يأبى عن إثبات الوجوب به.

ويستحب الاستقبال حال الوضوء أيضا ، لقولهم : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » [٥]. وعدم الجلوس في مظان النجاسة ، ووجهه ظاهر. ولكن في عدّهما من مستحبات الوضوء بخصوصه ـ كما فعله بعضهم ـ نظر.

البحث الثاني : في مكروهاته‌ ، وهي أيضا أمور :

ومنها : الاستعانة بصبّ الماء على الكف ، لما مرّ في مسألة المباشرة [٦]. لا في إحضار الماء وإسخانه ، ورفع الثوب عن العضو ونحوها ، للأصل والخروج عن‌


[١] نوادر الراوندي : ٣٩ ، البحار ٧٧ : ٣٣٦ ـ ٩.

[٢] الخلاف ١ : ٨٥ ، المبسوط ١ : ٢٠.

[٣] المغني ١ : ١١٨.

[٤] قرب الإسناد : ٣١٢ ـ ١٢١٥.

[٥] الشرائع ٤ : ٧٣ ، الوسائل ١٢ : ١٠٩ أبواب أحكام العشرة ب ٧٦ ح ٣.

[٦] في ص ١٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست