responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 173

ومنها : الدعاء عند كلّ من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد الوضوء بالمأثور ، وقول : « الحمد لله رب العالمين » بعده.

وكذا تستحب قراءة آية الكرسي في أثر الوضوء ، رواه في جامع الأخبار [١] وإنا أنزلناه ، رواه في البلد الأمين واختيار ابن الباقي [٢]. وفي بعض الأدعية اختلاف في كتبه ، والداعي مخير.

ومحل الدعاء في المضمضة والاستنشاق بعد الفعل ، لمكان قوله في رواية وضوء أمير المؤمنين عليه‌السلام : « تمضمض فقال .. واستنشق فقال » [٣] بل المستفاد من تلك الرواية كون الدعاء في كلّ فعل بعد الفراغ منه.

وقال والدي ـ رحمه‌الله ـ : والظاهر تأدّي السنّة بقراءته بعده وفي الأثناء أيضا فيما يمكن.

ومنها : تثنية الغسلات في كلّ من الوجه واليدين ، كما يأتي بعد ذلك [٤].

ومنها : بدأة الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ، لخبر ابن بزيع : « فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع » [٥] ومثله في الخصال [٦].

ويمكن أن يكون المراد منها في الرواية البدأة في كلّ من الغسلتين ، كما ذكره‌


[١] جامع الأخبار : ٤٥ ، المستدرك ١ : ٣٢١ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٨.

[٢] البلد الأمين : ٣ ، ونقله عن اختيار ابن الباقي في البحار ٧٧ : ٣٢٨ ـ ١٤.

[٣] الكافي ٣ : ٧٠ الطهارة ب ٤٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٤ ، التهذيب ١ : ٥٣ ـ ١٥٣ ، الوسائل ١ : ٤٠١ أبواب الوضوء ب ١٦ ح ١.

[٤] في ص ١٨١.

[٥] الكافي ٣ : ٢٨ الطهارة ب ١٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٧٦ ـ ١٩٣ ، الوسائل ١ : ٤٦٦ أبواب الوضوء ب ٤٠ ح ١.

[٦] الخصال : ٥٨٥ ـ ١٢ وفيه : « وتبدأ ( أي المرأة ) في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره » المستدرك ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست