responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 165

كمرسلة الفقيه [١].

وأمّا ما دلّ على استحبابها في الوضوء ، كمرسلة ابن أبي عمير فيدلّ على الاستحباب حال الوضوء مطلقا ، لا في حالة معيّنة ، وظاهره الأثناء ، وفي بعض الأخبار كمرسلة الفقيه ، وخبر أبي بصير : « أنّه يتوضّأ فيذكر اسم الله » [٢] وظاهره استحبابه بعده.

والمتحصّل : أنّ المذكور في أخبار التسمية في الوضوء بين ثمان حالات : قبل مس الماء ، وعنده ، وعند وضع الماء على الجبين ، والابتداء ، وبعد الوضوء ، وعليه ، وفيه ، وإذا توضّأ. والرابع يتداخل مع ما تقدّمه ، والسادس ظاهر في الرابع ، كالسابع في الأثناء ، والثامن يحتمل القبل والأثناء والبعد.

ثمَّ ظهور بعض الأخبار في الوجوب لا يفيده ، للشذوذ ، وعدم القائل.

ولو تركها في الابتداء يأتي بها في الأثناء ، لاستحبابها فيه. لا لتدارك ما ترك ، لعدم الدليل. وثبوته في الأكل لا يفيد ، لحرمة القياس. وعدم سقوط الميسور بالمعسور غير دالّ جدا.

ومنها : غسل اليدين من الزندين ـ اقتصارا على المتيقّن ـ قبل الوضوء مرّة من حدثي النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وفاقا للمعظم [٣] ، بل في المعتبر اتّفاق فقهائنا وأكثر أهل العلم عليه [٤].

للصحيح : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال :


[١] الفقيه ١ : ٣١ ـ ١٠٢ ، علل الشرائع : ٢٨٩ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٤٢٤ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٧.

[٢] التهذيب ١ : ٣٥٨ ـ ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٦٨ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ١ : ٤٢٣ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٤.

[٣] منهم العلامة في القواعد : ١ : ١١ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢١ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٣.

[٤] المعتبر ١ : ١٦٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست