وأمّا ما دلّ على
استحبابها في الوضوء ، كمرسلة ابن أبي عمير فيدلّ على الاستحباب حال الوضوء مطلقا
، لا في حالة معيّنة ، وظاهره الأثناء ، وفي بعض الأخبار كمرسلة الفقيه ، وخبر أبي
بصير : « أنّه يتوضّأ فيذكر اسم الله » [٢] وظاهره استحبابه بعده.
والمتحصّل : أنّ
المذكور في أخبار التسمية في الوضوء بين ثمان حالات : قبل مس الماء ، وعنده ، وعند
وضع الماء على الجبين ، والابتداء ، وبعد الوضوء ، وعليه ، وفيه ، وإذا توضّأ.
والرابع يتداخل مع ما تقدّمه ، والسادس ظاهر في الرابع ، كالسابع في الأثناء ،
والثامن يحتمل القبل والأثناء والبعد.
ثمَّ ظهور بعض
الأخبار في الوجوب لا يفيده ، للشذوذ ، وعدم القائل.
ولو تركها في
الابتداء يأتي بها في الأثناء ، لاستحبابها فيه. لا لتدارك ما ترك ، لعدم الدليل.
وثبوته في الأكل لا يفيد ، لحرمة القياس. وعدم سقوط الميسور بالمعسور غير دالّ
جدا.
ومنها : غسل اليدين من الزندين ـ اقتصارا على المتيقّن ـ قبل
الوضوء مرّة من حدثي النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وفاقا للمعظم [٣] ، بل في المعتبر
اتّفاق فقهائنا وأكثر أهل العلم عليه [٤].
للصحيح : كم يفرغ
الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال :
[١] الفقيه ١ : ٣١ ـ
١٠٢ ، علل الشرائع : ٢٨٩ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٤٢٤ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٧.
[٢] التهذيب ١ : ٣٥٨
ـ ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٦٨ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ١ : ٤٢٣ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٤.
[٣] منهم العلامة في
القواعد : ١ : ١١ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢١ ، والمحقق السبزواري في الكفاية
: ٣.