responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 158

سوى الاستحباب.

وأمّا الثالث : فلضعفه وعدم ثبوت الجابر له.

وعلى هذا ، فيمكن القول بجواز الصب على العضو أيضا لو لم يكتف بالغسل الحاصل منه في جزء من العضو ، بل غسل هو نفسه بالماء المصبوب إن تحقّق معه أقلّ الجريان.

والأحوط تركه ، بل لا شك في كراهته ، لما مرّ. بل في كراهة الصب على اليد أيضا ، لفتوى جماعة من العلماء [١] ، وإطلاق المروي في الفقيه وأخويه.

وتجوز التولية حال الاضطرار على ما صرّح به الأصحاب [٢] ، بل في المعتبر أنّه متّفق عليه بين الفقهاء [٣] ، وفي المنتهى أنّه إجماعي [٤].

والحجة فيه ـ بعد الإجماع ـ صحيحة ابن خالد وفيها : إنّ الصادق عليه‌السلام ذكر أنّه كان وجعا شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ( قال : ) « فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثمَّ صبوا عليّ الماء فغسلوني » [٥].

والأخبار الواردة بتولية الغير تيمّم المجدور والكسير [٦] ، ولا قائل بالفرق بين الطهارات.

والاستدلال بمثل قوله عليه‌السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٧] وبأنّه‌


[١] منهم الشيخ في النهاية : ١٧ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩٣ ، وصاحب الرياض : ٢٧.

[٢] منهم السيد في الانتصار : ٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٣ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٤٠.

[٣] المعتبر ١ : ١٦٢.

[٤] المنتهى ١ : ٧٣.

[٥] التهذيب ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١ : ٤٧٨ أبواب الوضوء ب ٤٨ ح ١.

[٦] الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ١ و ١٠ و ١٢.

[٧] عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست