وعلى هذا ، فيمكن
القول بجواز الصب على العضو أيضا لو لم يكتف بالغسل الحاصل منه في جزء من العضو ،
بل غسل هو نفسه بالماء المصبوب إن تحقّق معه أقلّ الجريان.
والأحوط تركه ، بل
لا شك في كراهته ، لما مرّ. بل في كراهة الصب على اليد أيضا ، لفتوى جماعة من
العلماء [١] ، وإطلاق المروي في الفقيه وأخويه.
وتجوز التولية حال
الاضطرار على ما صرّح به الأصحاب [٢] ، بل في المعتبر أنّه متّفق عليه بين الفقهاء [٣] ، وفي المنتهى
أنّه إجماعي [٤].
والحجة فيه ـ بعد
الإجماع ـ صحيحة ابن خالد وفيها : إنّ الصادق عليهالسلام ذكر أنّه كان وجعا شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان
بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ( قال : ) « فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني
فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات
ثمَّ صبوا عليّ الماء فغسلوني » [٥].
والأخبار الواردة
بتولية الغير تيمّم المجدور والكسير [٦] ، ولا قائل بالفرق بين الطهارات.