responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 153

وللإسكافي [١] ، فجفاف البعض مطلقا ، ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولإطلاق جفاف الوضوء المبطل بالأخبار ، والعلّة المنصوصة في الموثّقة بقوله : « فإنّ الوضوء لا يتبعّض » [٢] فإنّها جارية في جفاف البعض أيضا.

ويجاب عنه : بمنع اعتبار الموالاة الحقيقية ، ثمَّ ما يقرب منها عند تعذّرها لو اعتبرت ، ومنع إطلاق الجفاف كما مرّ [٣] ، ولزوم تقييده بجفاف الكلّ ـ لما مرّ ـ لو كان ، كتخصيص العموم المستفاد من قوله : « لا يتبعّض » الشامل لجميع أنواع التبعض.

مع أنّ التحقيق أنّ في معنى عدم تبعّض الوضوء هنا إجمالا لا يتم الاستدلال به في غير موضع النص.

ب : مقتضى إطلاقات الغسل والمسح ، واستصحاب صحة ما فعل : الاقتصار في الإبطال بجفاف الكلّ على القدر الثابت من أدلّته ، وهو البطلان بالجفاف مع التأخير خاصّة. فلا يبطل به بدونه ، كما في شدّة الحرّ أو الريح أو مثلهما ، وفاقا للصدوقين في الرسالة والمقنع [٤] ، بل الظاهر عن الذكرى [٥] ـ كما قيل [٦] ـ كونه وفاقيا بين الأصحاب.

ويدلّ عليه أيضا : ذيل الرضوي المتقدّم [٧] ، وصحيحة حريز عن الصادق عليه‌السلام ، كما عن مدينة العلم ، وإن وقف على حريز في التهذيب وغيره : في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ، قال :


[١] نقله عنه في الذكرى : ١٧.

[٢] المتقدمة في ص ١٤٩.

[٣] في ص ١٥٢.

[٤] نقله عن الرسالة في الفقيه ١ : ٣٥ ، المقنع : ٦.

[٥] الذكرى : ٩٢.

[٦] الرياض ١ : ٢٣.

[٧] ص ١٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست