وللإسكافي [١] ، فجفاف البعض
مطلقا ، ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولإطلاق جفاف الوضوء المبطل بالأخبار ،
والعلّة المنصوصة في الموثّقة بقوله : « فإنّ الوضوء لا يتبعّض » [٢] فإنّها جارية في
جفاف البعض أيضا.
ويجاب عنه : بمنع
اعتبار الموالاة الحقيقية ، ثمَّ ما يقرب منها عند تعذّرها لو اعتبرت ، ومنع إطلاق
الجفاف كما مرّ [٣] ، ولزوم تقييده بجفاف الكلّ ـ لما مرّ ـ لو كان ، كتخصيص
العموم المستفاد من قوله : « لا يتبعّض » الشامل لجميع أنواع التبعض.
مع أنّ التحقيق
أنّ في معنى عدم تبعّض الوضوء هنا إجمالا لا يتم الاستدلال به في غير موضع النص.
ب : مقتضى إطلاقات
الغسل والمسح ، واستصحاب صحة ما فعل : الاقتصار في الإبطال بجفاف الكلّ على القدر
الثابت من أدلّته ، وهو البطلان بالجفاف مع التأخير خاصّة. فلا يبطل به بدونه ،
كما في شدّة الحرّ أو الريح أو مثلهما ، وفاقا للصدوقين في الرسالة والمقنع [٤] ، بل الظاهر عن
الذكرى [٥] ـ كما قيل [٦] ـ كونه وفاقيا بين الأصحاب.
ويدلّ عليه أيضا :
ذيل الرضوي المتقدّم [٧] ، وصحيحة حريز عن الصادق عليهالسلام ، كما عن مدينة العلم ، وإن وقف على حريز في التهذيب وغيره
: في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ، قال :