responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 151

ذلك دون مطلق التفريق ، فإنّه لا يناسب مفهوم الغاية.

مع أنّه لو أريد المطلق ، لزم البطلان بدون الجفاف ، حيث علّل الإعادة بأنّ الوضوء لا يتبعّض ، وأكثرهم لا يقولون به.

والسابع : بعدم تعيّن كون إعادة الوضوء أو الوجه لأجل فوت الموالاة ، بل لعلّها تعبدية ، أو لعلّة اخرى. وبالمعارضة مع ما نفى الإعادة عند تقديم بعض الأعضاء أو نسيانه من الأخبار [١].

مضافا إلى عدم دلالة صدر خبر ابن حكيم على وجوب الإعادة ، ودلالة الموثّقة الأولى على أنّ التذكّر بعد الصلاة ، لأنّه المتبادر من الأمر بإعادة الصلاة ، ومعه يحصل الجفاف المبطل قطعا ، وجواز كون المراد بالبدأة بالوجه في الصحيحة جعله ابتداء للوضوء لا إعادة غسله لو كان غسله ، أو كون علّتها تحصيل مقارنة النية دون المتابعة ، وهو المحتمل في الموثّقة الأخيرة أيضا.

مع أنّ المستفاد من ذيلهما : عدم كون إعادة الوجه لفوات الموالاة ، وإلاّ وجب في الصورتين الأخيرتين أيضا.

وأيضا : ليس فيهما إشعار بوقوع فصل بعد غسل الوجه ، فالحكم بأنّ إعادته لفوات المتابعة لا يتمّ إلاّ بارتكاب تقييد ليس أولى من ارتكاب التقييد بالجفاف ، أو التجوّز في الإعادة ، وكذا تخصيص ما يعمّ صورة الاضطرار من تلك الأخبار بحال الاختيار الذي هو محل الخلاف.

فروع :

أ : الجفاف المبطل هو جفاف جميع ما تقدّم ، فلا يبطل بجفاف البعض على الأظهر الأشهر ، وفاقا للمحكي عن ظاهر الخلاف ، والنهاية [٢] ، والكامل [٣] ،


[١] انظر الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥.

[٢] الخلاف ١ : ٩٤ ، النهاية : ١٥.

[٣] حكاه عن الكامل في الرياض ١ : ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست