ذلك دون مطلق
التفريق ، فإنّه لا يناسب مفهوم الغاية.
مع أنّه لو أريد
المطلق ، لزم البطلان بدون الجفاف ، حيث علّل الإعادة بأنّ الوضوء لا يتبعّض ،
وأكثرهم لا يقولون به.
والسابع : بعدم
تعيّن كون إعادة الوضوء أو الوجه لأجل فوت الموالاة ، بل لعلّها تعبدية ، أو لعلّة
اخرى. وبالمعارضة مع ما نفى الإعادة عند تقديم بعض الأعضاء أو نسيانه من الأخبار [١].
مضافا إلى عدم
دلالة صدر خبر ابن حكيم على وجوب الإعادة ، ودلالة الموثّقة الأولى على أنّ
التذكّر بعد الصلاة ، لأنّه المتبادر من الأمر بإعادة الصلاة ، ومعه يحصل الجفاف
المبطل قطعا ، وجواز كون المراد بالبدأة بالوجه في الصحيحة جعله ابتداء للوضوء لا
إعادة غسله لو كان غسله ، أو كون علّتها تحصيل مقارنة النية دون المتابعة ، وهو
المحتمل في الموثّقة الأخيرة أيضا.
مع أنّ المستفاد
من ذيلهما : عدم كون إعادة الوجه لفوات الموالاة ، وإلاّ وجب في الصورتين
الأخيرتين أيضا.
وأيضا : ليس فيهما
إشعار بوقوع فصل بعد غسل الوجه ، فالحكم بأنّ إعادته لفوات المتابعة لا يتمّ إلاّ
بارتكاب تقييد ليس أولى من ارتكاب التقييد بالجفاف ، أو التجوّز في الإعادة ، وكذا
تخصيص ما يعمّ صورة الاضطرار من تلك الأخبار بحال الاختيار الذي هو محل الخلاف.
فروع :
أ : الجفاف المبطل
هو جفاف جميع ما تقدّم ، فلا يبطل بجفاف البعض على الأظهر الأشهر ، وفاقا للمحكي
عن ظاهر الخلاف ، والنهاية [٢] ، والكامل [٣] ،