والترجيح للتوقيع
، للأحدثية وموافقة إطلاق الكتاب. بل لو قطع النظر عن الترجيح فإما نقول بالتخيير
بين المعية والابتداء باليمين ، أو يتساقطان ويرجع إلى الإطلاقات المجوّزة للمعية
، فتجويزها ممّا لا مناص عنه.
ومنه يظهر جواز
البدأة باليسرى أيضا ، إذ بعد سقوط موجبات اليمين بمجوّزات المعية يبقى الأصل
والإطلاقات في البدأة باليسرى خاليا عن المعارض.
وتوهّم أنّ
الموجبات تمنع عن المعية والبدأة باليسرى ، وبعد خروج الأول بالتوقيع يبقى الثاني
، فاسد ، إذ منعها منهما إنّما كان بلزومه لوجوب البدأة باليمين ، فدلالتها على
المنع التزامية ساقطة بعد سقوط المطابقة.
وكذا توهّم أنّها
تدلّ على وجوب تقديم اليمنى مطلقا ، خرج ما إذا أراد المعية فيبقى الباقي ، إذ
تجويز المعية عين نفي وجوب تقديم اليمين مطلقا ، لجواز تركه في كلّ وقت ، وليس ذلك
من باب الإطلاق من شيء.
نعم ، مع الاقتصار
على تجويز المعية يكون الوجوب في الموجبات تخييريا ، وهو أيضا مجاز لا ترجيح له
على الحمل على الاستحباب.
السابع
: الموالاة ، وهي ـ بمعنى
مراعاة عدم الجفاف بالمعنى الآتي [١] ـ واجبة بالإجماع المحقق والمحكي في الناصريات والمدارك [٢] وغيرهما [٣] ، والنصوص :
كالموثّق : « إذا
توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض
» [٤].