بحجة ، سيما مع
مخالفة العمدة. والخامس محتمل لكون إلى غاية للممسوح.
إلاّ أنه يكره
النكس فيهما ، للتفصّي عن الخلاف. وفي خصوص الأوّل ، لاتّباع الإجماع المنقول عن
الانتصار والخلاف. وفي خصوص الثاني ، لظهور الآية في كونها غاية للمسح.
ومنه يظهر أنّ
الأحوط فيه ، بل الأظهر : عدم النكس ، لعدم حجية الخبر المخالف لظاهر الكتاب ،
سيما مع معارضته لأخبار أخر متضمّنة للمسح إلى الكعبين ، كما مرّت [١].
ط : الغسل لا يجزي
عن المسح ، ووجهه ظاهر. إلاّ إذا تحقق معه ، بأن كانت البلّة الباقية مشتملة على
ما يتحقّق معه الجريان لو مسح بها ، فإنّ الأظهر حينئذ الإجزاء إذا لم يقصد الغسل
، لصدق الامتثال ، فإنّ النسبة بين الغسل والمسح العموم من وجه ، فمادّة الاجتماع
تجزي عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه.
وتدلّ عليه صحيحة
النخعي : عن المسح على القدمين ، فقال : « الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلاّ ذلك ،
ومن غسل فلا بأس » [٢].
ومفهوم صحيحة
زرارة : « لو أنك توضّأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثمَّ أضمرت أنّ ذلك هو
المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء » [٣] فتأمّل.
ولا ينافيه
التفصيل في الآية ، لأنّه يقتضي المغايرة دون المباينة.
ولا مثل رواية ابن
مروان : « يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة » قلت : وكيف ذلك؟
قال : « لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه » [٤] ، لأنّه