responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 142

بحجة ، سيما مع مخالفة العمدة. والخامس محتمل لكون إلى غاية للممسوح.

إلاّ أنه يكره النكس فيهما ، للتفصّي عن الخلاف. وفي خصوص الأوّل ، لاتّباع الإجماع المنقول عن الانتصار والخلاف. وفي خصوص الثاني ، لظهور الآية في كونها غاية للمسح.

ومنه يظهر أنّ الأحوط فيه ، بل الأظهر : عدم النكس ، لعدم حجية الخبر المخالف لظاهر الكتاب ، سيما مع معارضته لأخبار أخر متضمّنة للمسح إلى الكعبين ، كما مرّت [١].

ط : الغسل لا يجزي عن المسح ، ووجهه ظاهر. إلاّ إذا تحقق معه ، بأن كانت البلّة الباقية مشتملة على ما يتحقّق معه الجريان لو مسح بها ، فإنّ الأظهر حينئذ الإجزاء إذا لم يقصد الغسل ، لصدق الامتثال ، فإنّ النسبة بين الغسل والمسح العموم من وجه ، فمادّة الاجتماع تجزي عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه.

وتدلّ عليه صحيحة النخعي : عن المسح على القدمين ، فقال : « الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلاّ ذلك ، ومن غسل فلا بأس » [٢].

ومفهوم صحيحة زرارة : « لو أنك توضّأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثمَّ أضمرت أنّ ذلك هو المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء » [٣] فتأمّل.

ولا ينافيه التفصيل في الآية ، لأنّه يقتضي المغايرة دون المباينة.

ولا مثل رواية ابن مروان : « يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة » قلت : وكيف ذلك؟ قال : « لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه » [٤] ، لأنّه‌


[١] في ص ١٢٧.

[٢] التهذيب ١ : ٦٤ ـ ١٨٠ ، الاستبصار ١ : ٦٥ ـ ١٩٥ ، الوسائل ١ : ٤٢١ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١٣.

[٣] الكافي ٣ : ٣١ الطهارة ب ١٩ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٦٥ ـ ١٨٦ ، الاستبصار ١ : ٦٥ ـ ١٩٣ ، الوسائل ١ : ٤٢٠ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣١ الطهارة ب ١٩ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٦٥ ـ ١٨٤ ، الاستبصار ١ : ٦٤ ـ ١٩١ ، وفيه

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست