responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 126

إلى الشيعة.

وضعفهما ظاهر ، فإنّهما معارضان بما مرّ من تصريح جمع آخر بخلافه.

وظهر من ذلك كلّه عدم دليل واضح على تعيين معناه ، والاحتياط في المسح إلى مبدإ عظم الساق أي المفصل ، كما صرّح به جماعة ، منهم : صاحب البحار [١] وغيره [٢] ، ويوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا.

فروع :

أ : محل المسح ظاهرهما ، إجماعا منّا ، واستفاضت عليه الروايات [٣].

وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن أمرا في أحدهما [٤] وفعلا في الآخر [٥] ، لا حجّية فيه ، للشذوذ ، وعلى التقية محمول ، لأنه مذهب العامة ، كما عن التهذيب [٦].

وحدّه أما طولا : فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين على الحقّ المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والذكرى ، وفي ظاهر المنتهى والمعتبر [٧] ، لظاهر الكتاب.

وتخصيص دلالته بكون « إلى » غاية للمسح ، فالإيراد عليه : بأنّ جواز النكس ينفيه.


[١] البحار ٧٧ : ٢٧٧.

[٢] الحدائق ٢ : ٣٠٢.

[٣] انظر الوسائل ١ : ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣.

[٤] التهذيب ١ : ٨٢ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٦١ ـ ١٨١ ، الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٧.

[٥] التهذيب ١ : ٩٢ ـ ٢٤٥ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٥ ، الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٦.

[٦] التهذيب ١ : ٩٢.

[٧] الخلاف ١ : ٩٢ ، الانتصار : ٢٧ ، التذكرة ١ : ١٨ ، الذكرى : ١٨ ، المنتهى ١ : ٦٣ ، المعتبر ١ : ١٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست