وضعفهما ظاهر ،
فإنّهما معارضان بما مرّ من تصريح جمع آخر بخلافه.
وظهر من ذلك كلّه
عدم دليل واضح على تعيين معناه ، والاحتياط في المسح إلى مبدإ عظم الساق أي المفصل
، كما صرّح به جماعة ، منهم : صاحب البحار [١] وغيره [٢] ، ويوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا.
فروع :
أ : محل المسح
ظاهرهما ، إجماعا منّا ، واستفاضت عليه الروايات [٣].
وما في الخبرين من
مسح الظاهر والباطن أمرا في أحدهما [٤] وفعلا في الآخر [٥] ، لا حجّية فيه ، للشذوذ ، وعلى التقية محمول ، لأنه مذهب
العامة ، كما عن التهذيب [٦].
وحدّه أما طولا :
فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين على الحقّ المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف
والانتصار والتذكرة والذكرى ، وفي ظاهر المنتهى والمعتبر [٧] ، لظاهر الكتاب.
وتخصيص دلالته بكون
« إلى » غاية للمسح ، فالإيراد عليه : بأنّ جواز النكس ينفيه.