التعارف بحيث
يتبادر معه إرادة المتعارف ويكون قرينة معينة لإرادته ، وهو هنا ليس كذلك ، ولذا يحكم
بالنقض بالغائط الأسود والأبيض والبول الأحمر ونحوها. فالحقّ : النقض بالمقعدة
المذكورة أيضا.
الرابع : النوم
المعطل للسمع والعقل ولو تقديرا مطلقا ، بالإجماع المحقّق والمحكي في الخلاف
والتهذيب والمعتبر [١] وغيرها [٢] ، وعن الانتصار والناصريات [٣] ، وجعله في
الخصال من دين الإمامية ([٤]).
وخلاف ابني بابويه
في مطلقه [٥] كأحدهما في غير حالة الانفراج [٦] لم يثبت ،
وكلامهما لو دلّ عليه بظاهره ، يجب فيه التأويل : بأنّ المراد عدم ناقضيته في نفسه
، بل لكونه مظنة الريح غالبا ، فلذلك ينقض ولو عدم خروج الريح لما في الخصال ، مع
أنّه لو ثبت ، ففي الإجماع لا يقدح ، فهو الحجة.
مضافا إلى
المستفيضة كصحيحتي زرارة المتقدمتين [٧] ، والأخرى : « يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب
والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء » قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء
ولم يعلم به؟ قال : « لا حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ،
وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين
آخر » [٨].
[٤] هكذا نقل في
الرياض ١ : ١٤ عن الخصال ، ولم نعثر عليه فيه نعم في المجالس : ٥١٤ المجلس ٩٣ عدّ
ناقضية النوم إذا ذهب العقل ، من دين الإمامية ، وروى في الخصال في حديث شرائع
الدين « لا ينقض الوضوء الا البول والريح والنوم والغائط والجنابة ».
[٥] لاحظ المقنع : ٤
، الهداية : ١٨ ، ونقل في المختلف : ١٧ كلاما عن علي بن بابويه في ذلك.