وأما أخبار وضوء
الأقطع : فلعدم التلازم بين مدلولها وبين ما قصدوه.
وفي غير ما يدخل
منه في الذراع على التفسير الثاني ، لتصريح الأخبار بوجوب غسل جميع الذراع.
وأمّا على الثالث
: فالحقّ الأوّل ، لذلك.
قالوا : وتظهر
فائدة الخلاف في وضوء الأقطع وفي وجوب إدخال جزء من العضد [١].
وفيه تأمل ، سيما
الأوّل.
وتجب في غسلهما
البدأة من المرفقين ، وفقا للأكثر حتى ابن سعيد [٢] ، بل عليه
الإجماع في التبيان [٣] ، لا لمثل بعض ما مر في الوجه ، لما عرفت من ضعفه.
بل لخبر التميمي :
عن قول الله تعالى ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فقلت : هكذا
ومسحت من ظفر كفي إلى المرفق ، فقال : « ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) من ( الْمَرافِقِ ) ، ثمَّ أمرّ يده
من مرفقه إلى أصابعه » [٤].
والمروي في كشف
الغمة ، وفيه : « فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس
والرجلين إلى الكعبين » [٥].
والمروي فيه وفي
الخرائج في حكاية وضوء علي بن يقطين ، وفيه : « واغسل يديك من المرفقين » [٦].