responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 101

وأما أخبار وضوء الأقطع : فلعدم التلازم بين مدلولها وبين ما قصدوه.

وفي غير ما يدخل منه في الذراع على التفسير الثاني ، لتصريح الأخبار بوجوب غسل جميع الذراع.

وأمّا على الثالث : فالحقّ الأوّل ، لذلك.

قالوا : وتظهر فائدة الخلاف في وضوء الأقطع وفي وجوب إدخال جزء من العضد [١].

وفيه تأمل ، سيما الأوّل.

وتجب في غسلهما البدأة من المرفقين ، وفقا للأكثر حتى ابن سعيد [٢] ، بل عليه الإجماع في التبيان [٣] ، لا لمثل بعض ما مر في الوجه ، لما عرفت من ضعفه.

بل لخبر التميمي : عن قول الله تعالى ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فقلت : هكذا ومسحت من ظفر كفي إلى المرفق ، فقال : « ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) من ( الْمَرافِقِ ) ، ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه » [٤].

والمروي في كشف الغمة ، وفيه : « فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين » [٥].

والمروي فيه وفي الخرائج في حكاية وضوء علي بن يقطين ، وفيه : « واغسل يديك من المرفقين » [٦].


[١] الرياض ١ : ١٩ ، شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[٢] فإنه وان قال بعدم وجوب البدء بالأعلى في غسل الوجه ولكن قال بوجوبه في المقام. الجامع للشرائع : ٣٥.

[٣] التبيان ٣ : ٤٥١.

[٤] الكافي ٣ : ٢٨ الطهارة ب ١٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٥٧ ـ ١٥٩ ، الوسائل ١ : ٤٠٥ أبواب الوضوء ب ١٩ ح ١.

[٥] كشف الغمة ١ : ٨٨ ، الوسائل ١ : ٣٩٩ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢٤.

[٦] كشف الغمة ٢ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ ـ ٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست