ولكن الخبرين
معتبران حجتان ، لوجودهما في الأُصول المعتبرة ، وكونهما من الموثق الّذي هو بنفسه
حجة ، بل وصف الأوّل بعض الأجلّة بالصحة [١] ، ومع ذلك منجبران بالإجماعين المنقولين وبعمل طائفة من
أجلّة القدماء [٢]. ولا خفاء في دلالتهما أيضاً ، والجملة الخبرية فيها
للإرشاد وإراءة الحكم ، أي الحكم كذلك.
واحتج الثالث
والرابع بصحيحة علي بن مهزيار : عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت ، فغاب
الابن بالبحر وماتت المرأة ، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها كانت صيّرت هذه الدار لها ،
وباعت أشقاصاً منها ، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره
أن يشتريه لغيبة الابن وما يتخوّف من أنّ لا يحلّ له شراؤها ، وليس يُعرف للابن
خبر ، فقال لي : « ومنذ كم غاب؟ » فقلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : « ينتظر به غيبة
عشر سنين ثمّ يشتري » فقلت : فإن انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال : « نعم
» [٣].
والرواية وإن لم
تدلّ على التفصيل الّذي ذكره ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون وجهه الجمع بينها وبين
روايتي سماعة وإسحاق.
وفيه : أنّه لا
يلزم من جواز بيع حصّته من الدار بعد العشر جواز تقسيم تركته بعده ، لجواز أن يكون
تجويز بيعها لادّعاء البنت لها ، مع عدم ظهور منازع في عشر سنين ، فيمكن أن يكون
تسويغ البيع لذلك وإن بقي الغائب على حجته.