responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 94

فسخه بأُمور لا يوجب شي‌ء منها قسمة الأموال.

ولكن الخبرين معتبران حجتان ، لوجودهما في الأُصول المعتبرة ، وكونهما من الموثق الّذي هو بنفسه حجة ، بل وصف الأوّل بعض الأجلّة بالصحة [١] ، ومع ذلك منجبران بالإجماعين المنقولين وبعمل طائفة من أجلّة القدماء [٢]. ولا خفاء في دلالتهما أيضاً ، والجملة الخبرية فيها للإرشاد وإراءة الحكم ، أي الحكم كذلك.

واحتج الثالث والرابع بصحيحة علي بن مهزيار : عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت ، فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة ، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها كانت صيّرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصاً منها ، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريه لغيبة الابن وما يتخوّف من أنّ لا يحلّ له شراؤها ، وليس يُعرف للابن خبر ، فقال لي : « ومنذ كم غاب؟ » فقلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : « ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشتري » فقلت : فإن انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال : « نعم » [٣].

والرواية وإن لم تدلّ على التفصيل الّذي ذكره ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون وجهه الجمع بينها وبين روايتي سماعة وإسحاق.

وفيه : أنّه لا يلزم من جواز بيع حصّته من الدار بعد العشر جواز تقسيم تركته بعده ، لجواز أن يكون تجويز بيعها لادّعاء البنت لها ، مع عدم ظهور منازع في عشر سنين ، فيمكن أن يكون تسويغ البيع لذلك وإن بقي الغائب على حجته.


[١] انظر الرياض ٢ : ٣٧٣ و ٣٧٤.

[٢] راجع ص : ٨٤ ٨٦.

[٣] الكافي ٧ : ١٥٤ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٩٠ ، ١٣٩١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٩ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست