ثم بعد النسبة
والتوريث يكون الزائد لمن بعده من الطبقات إن اتفق ، لوجود المقتضي وعدم المانع
على ما سبق. ولو لم يتفق فلو اتفق وارث مملوك اشتري وورث أن يفي الزائد بقيمته ،
وإلاّ ففي شراء الجزء من المشقص أو توريث الامام وجهان ، خيرهما أخيرهما.
وأمّا الإرث منه
بنسبة الحريّة فذكروا في كيفيته وجهين :
أحدهما : أن يقسّط
جميع ما كسبه بجزئه الحرّ بين مولاه ووارثه بالنسبة ، فاذا كان نصفه حرا ونصفه
رقاً فنصف ما ملكه بكسبه في أيّامه للمولى ونصفه للوارث.
وثانيهما : أن
يكون جميع ما كسبه بجزئه الحرّ ملكاً لوارثه من غير نصيب لمولاه فيه ، لأنّه قد
استوفى نصيبه بحقّ ملكيته ، فما كسبه في أيّام رقيته فهو ملك لمولاه ولا سبيل له
على ما كسبه في زمان حرّيته ، فعلى هذا فالتقسيط بينهما بالنسبة إنّما هو مخصوص
بما إذا كانت تركته مكتسبة بكل السعاية من دون مهاياة.
والظاهر هو الوجه
الأوّل ، لأنّ ما اكتسبه في أيّام مولاه ملك لمولاه ، وملكه منحصر فيما اكتسبه في
أيّامه ، فلو اختص الوارث بذلك لم يصدق التوريث بالنسبة.
ثمّ إنّ الظاهر
أنّ الوجهين إنّما هو في غير المكاتب المشقّص ، لانتفاء التقسيط والمهاياة فيه
واختصاص جميع أيامه به.
المسألة
السادسة : عدم توريث أُمّ
الولد والمدبّر والمكاتب المشروط والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً عن غير المولى ما
داموا رقيقاً واضح ، لتحقق الوصف المانع.
وأمّا عنه إذا كان
لأحدهم جهة وراثة فكذلك في الطرفين ، أمّا في