responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 84

ثم بعد النسبة والتوريث يكون الزائد لمن بعده من الطبقات إن اتفق ، لوجود المقتضي وعدم المانع على ما سبق. ولو لم يتفق فلو اتفق وارث مملوك اشتري وورث أن يفي الزائد بقيمته ، وإلاّ ففي شراء الجزء من المشقص أو توريث الامام وجهان ، خيرهما أخيرهما.

وأمّا الإرث منه بنسبة الحريّة فذكروا في كيفيته وجهين :

أحدهما : أن يقسّط جميع ما كسبه بجزئه الحرّ بين مولاه ووارثه بالنسبة ، فاذا كان نصفه حرا ونصفه رقاً فنصف ما ملكه بكسبه في أيّامه للمولى ونصفه للوارث.

وثانيهما : أن يكون جميع ما كسبه بجزئه الحرّ ملكاً لوارثه من غير نصيب لمولاه فيه ، لأنّه قد استوفى نصيبه بحقّ ملكيته ، فما كسبه في أيّام رقيته فهو ملك لمولاه ولا سبيل له على ما كسبه في زمان حرّيته ، فعلى هذا فالتقسيط بينهما بالنسبة إنّما هو مخصوص بما إذا كانت تركته مكتسبة بكل السعاية من دون مهاياة.

والظاهر هو الوجه الأوّل ، لأنّ ما اكتسبه في أيّام مولاه ملك لمولاه ، وملكه منحصر فيما اكتسبه في أيّامه ، فلو اختص الوارث بذلك لم يصدق التوريث بالنسبة.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الوجهين إنّما هو في غير المكاتب المشقّص ، لانتفاء التقسيط والمهاياة فيه واختصاص جميع أيامه به.

المسألة السادسة : عدم توريث أُمّ الولد والمدبّر والمكاتب المشروط والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً عن غير المولى ما داموا رقيقاً واضح ، لتحقق الوصف المانع.

وأمّا عنه إذا كان لأحدهم جهة وراثة فكذلك في الطرفين ، أمّا في‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست