responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 7

المقدّمة الاولى

في بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما

أما المعنى : فالفرائض جمع فريضة ، من الفرض ، وهو لغةً : التوقيت ، والتقدير ، والقطع ، والبيان ، والوجوب ، والثبوت ، والعطيّة الموسومة [١].

وفي العرف العام لفقهائنا مرادفٌ للواجب. وفي الخاص : ما يستحقّه الإنسان من السهام المقدّرة في كتاب الله بموت آخر بينهما نسب أو سبب.

والمواريث جمع ميراث ، من الإرث ، وهو في اللغة : الأصل ، والبقية ، والأمر القديم ، والرماد [٢].

وفي الاصطلاح : حقّ منتقل من ميّت حقيقة أو حكماً إلى حيّ كذلك ابتداءً.

فدخل في الحدّ الحقّ المالي وغيره كالحدّ. ودخل بقولنا « حكماً » في الموضعين : المرتدّ الفطري وإن لم يقتل ، والمفقود ، والحمل ، والغريق ،


[١] لاحظ النهاية. لابن الأثير ٣ : ٤٣٢ ، والقاموس ٢ : ٣٥٢ ، والصحاح ٣ : ١٠٩٧ وقال : ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض ، والمصباح المنير : ٤٦٩ ، والمغرب ٢ : ٩٢ ، وقال : قيل لانصباء المواريث : الفرائض لأنها مقدرة لأصحابها ، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض ، ولسان العرب ٧ : ٢٠٢ ، مجمع البحرين ٤ : ٢٢٠ ، وزاد بعضهم معاني أُخرى منها : ما أعطيت من غير قرض ، والحزّ في الشي‌ء ، والسنة ، والتُّرس ، وما فرضته على نفسك فوهبته أو جُدت به لغير ثواب ، والهبة.

[٢] كما في لسان العرب ٢ : ١١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست