أما المعنى :
فالفرائض جمع فريضة ، من الفرض ، وهو لغةً : التوقيت ، والتقدير ، والقطع ،
والبيان ، والوجوب ، والثبوت ، والعطيّة الموسومة [١].
وفي العرف العام
لفقهائنا مرادفٌ للواجب. وفي الخاص : ما يستحقّه الإنسان من السهام المقدّرة في
كتاب الله بموت آخر بينهما نسب أو سبب.
والمواريث جمع
ميراث ، من الإرث ، وهو في اللغة : الأصل ، والبقية ، والأمر القديم ، والرماد [٢].
وفي الاصطلاح :
حقّ منتقل من ميّت حقيقة أو حكماً إلى حيّ كذلك ابتداءً.
فدخل في الحدّ
الحقّ المالي وغيره كالحدّ. ودخل بقولنا « حكماً » في الموضعين : المرتدّ الفطري
وإن لم يقتل ، والمفقود ، والحمل ، والغريق ،
[١] لاحظ النهاية.
لابن الأثير ٣ : ٤٣٢ ، والقاموس ٢ : ٣٥٢ ، والصحاح ٣ : ١٠٩٧ وقال : ويسمى العلم
بقسمة المواريث فرائض ، والمصباح المنير : ٤٦٩ ، والمغرب ٢ : ٩٢ ، وقال : قيل
لانصباء المواريث : الفرائض لأنها مقدرة لأصحابها ، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث
علم الفرائض ، ولسان العرب ٧ : ٢٠٢ ، مجمع البحرين ٤ : ٢٢٠ ، وزاد بعضهم معاني
أُخرى منها : ما أعطيت من غير قرض ، والحزّ في الشيء ، والسنة ، والتُّرس ، وما
فرضته على نفسك فوهبته أو جُدت به لغير ثواب ، والهبة.