والأخبار
المستفيضة من الصحاح وغيرها الدالّة على أنّ المملوك لا يرث إن اعتق بعد القسمة [١] كما هو المطلوب.
والدالّة على
اشتراء الوارث وعتقه ثمّ إعطائه الإرث [٢] ، كما يأتي.
والاستدلال على
الحكمين بصحيحة محمد عن أحدهما [٣]عليهالسلام ، وموثقتي جميل [٤] ، وابن جبلة [٥] ، ورواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا
يتوارث الحر والمملوك » [٦].
لا يخلو عن مناقشة
؛ لصدق انتفاء التوارث بانتفائه من جانب واحد ؛ ولعدم تعيّنه واحتمال كونه كلا
منهما تتطرق المناقشة في الاستدلال.
المسألة
الثانية : لو تقرب الوارث
بالمملوك لم يمنع وإن مُنع الواسطة ، بلا خلاف يُعرف ، وقال في الكفاية : لا أعلم
فيه خلافاً بين الأصحاب [٧].
لما مرّ من وجود
المقتضي وانتفاء المانع ؛ واحتمال كونه وجودها مدفوع بتوريث غير من يتقرب بها معه
من الممنوعين بها عند توريثها.
ولرواية مهزم : في
عبد مسلم وله أُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل