responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 64

ورواية مهزم الآتية.

والأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها الدالّة على أنّ المملوك لا يرث إن اعتق بعد القسمة [١] كما هو المطلوب.

والدالّة على اشتراء الوارث وعتقه ثمّ إعطائه الإرث [٢] ، كما يأتي.

والاستدلال على الحكمين بصحيحة محمد عن أحدهما [٣] عليه‌السلام ، وموثقتي جميل [٤] ، وابن جبلة [٥] ، ورواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يتوارث الحر والمملوك » [٦].

لا يخلو عن مناقشة ؛ لصدق انتفاء التوارث بانتفائه من جانب واحد ؛ ولعدم تعيّنه واحتمال كونه كلا منهما تتطرق المناقشة في الاستدلال.

المسألة الثانية : لو تقرب الوارث بالمملوك لم يمنع وإن مُنع الواسطة ، بلا خلاف يُعرف ، وقال في الكفاية : لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب [٧].

لما مرّ من وجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ واحتمال كونه وجودها مدفوع بتوريث غير من يتقرب بها معه من الممنوعين بها عند توريثها.

ولرواية مهزم : في عبد مسلم وله أُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل‌


[١] انظر الوسائل ٢٦ : ٤٦ أبواب موانع الإرث ب ١٨.

[٢] الوسائل ٢٦ : ٤٩ أبواب موانع الإرث ب ٢٠.

[٣] الكافي ٧ : ١٥٠ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٥ ، ١٢٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١٧٧ ، ٦٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٤٣ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ١٤٩ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ٤٤ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٤.

[٥] التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢٠٧ ، الإستبصار ٤ : ١٧٧ ، ٦٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٤٤ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٥.

[٦] الكافي ٧ : ١٥٠ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢٠٨ ، الإستبصار ٤ : ١٧٧ ، ٦٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٤٣ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٢.

[٧] كفاية الأحكام : ٢٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست