responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 464

يبطل حكم الاعتبار بالمرّة ، لأنّه لا تُفهم خصوصية قيد أصلاً ، وإذا احتمل مدخليّة بعض أنواع الأسباب يسري الاحتمال إلى مدخليّة الغرق والهدم أيضاً.

وثانياً : بمنع فهم العلة قطعاً ، غايته الظن الموجب للقياس المحرم. وأمّا فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلّم أنه فَهَم الاتّحاد من فهم العلة ، بل يجوز أن يكون اتّحاد حكم الهدمى والغرقى معلوماً عندهم من الخارج كما في هذا الزمان ، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضاً ، بل يمكن أن يكون غرضه أنّ أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئاً آخر لا في مسألة المهدوم. فتأمل.

تتميم : اعلم أنّه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض ، وبيان كيفيّة التقسيم على طريقة أهل الحساب ، وبيان المناسخات ، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولمّا كان ذلك أمراً مضبوطاً غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح ، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه ، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالباً على معرفة جميع قواعدها ، رأينا ترك ذكرها ، والاشتغال بالأهم منه أولى ، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدى‌.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست