يبطل حكم الاعتبار
بالمرّة ، لأنّه لا تُفهم خصوصية قيد أصلاً ، وإذا احتمل مدخليّة بعض أنواع
الأسباب يسري الاحتمال إلى مدخليّة الغرق والهدم أيضاً.
وثانياً : بمنع
فهم العلة قطعاً ، غايته الظن الموجب للقياس المحرم. وأمّا فهم الراوي في الصحيحين
فلا نسلّم أنه فَهَم الاتّحاد من فهم العلة ، بل يجوز أن يكون اتّحاد حكم الهدمى
والغرقى معلوماً عندهم من الخارج كما في هذا الزمان ، مع أنه لا يدل على فهمه
الاتحاد أيضاً ، بل يمكن أن يكون غرضه أنّ أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئاً
آخر لا في مسألة المهدوم. فتأمل.
تتميم : اعلم أنّه قد
جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض ، وبيان كيفيّة التقسيم على طريقة أهل الحساب
، وبيان المناسخات ، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.
ولمّا كان ذلك
أمراً مضبوطاً غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح ، وكان فيما ذكر في كتاب
واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه ، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالباً على معرفة
جميع قواعدها ، رأينا ترك ذكرها ، والاشتغال بالأهم منه أولى ، وبمحافظة الوقت
أحرى.
والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدى.