أقلّ نصيباً على
الأكثر نصيباً ؛ لمكان لفظة ثمّ في قوله : « ثمّ يورث الرجل » في صحيحة محمّد
الثانية ، وموثّقة البقباق ، ورواية عبيد [١].
ويضعّف : بعدم
دلالته على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة. وعدم معلوميّة علّية الأضعفيّة
للتقديم فيه. ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام.
فالأقوى الاستحباب
حذراً عن مخالفة هؤلاء الأجلّة ، وفاقاً للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح
والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية [٢].
ولا ثمرة للمسألة
بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة.
المسألة
التاسعة : هل يختصّ هذا
الحكم بالغرقى والهدمى؟
أو يثبت في غيرهما
من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل والحرق ، سوى
الأموات حتف أنفهم ، فإنّهم لا يتوارثون إجماعاً ، كما صرّح به جماعة [٣].
فذهب المفيد [٤] ، بل المعظم كما
في المسالك وعن الروضة [٥] ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب [٦] إلى الاختصاص.