responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 462

أقلّ نصيباً على الأكثر نصيباً ؛ لمكان لفظة ثمّ في قوله : « ثمّ يورث الرجل » في صحيحة محمّد الثانية ، وموثّقة البقباق ، ورواية عبيد [١].

ويضعّف : بعدم دلالته على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة. وعدم معلوميّة علّية الأضعفيّة للتقديم فيه. ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام.

فالأقوى الاستحباب حذراً عن مخالفة هؤلاء الأجلّة ، وفاقاً للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية [٢].

ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة.

المسألة التاسعة : هل يختصّ هذا الحكم بالغرقى والهدمى؟

أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل والحرق ، سوى الأموات حتف أنفهم ، فإنّهم لا يتوارثون إجماعاً ، كما صرّح به جماعة [٣].

فذهب المفيد [٤] ، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة [٥] ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب [٦] إلى الاختصاص.


[١] المتقدمة جميعاً في ص : ٤٥٧.

[٢] الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، الشرائع ٤ : ٥٠ ، التحرير ٢ : ١٧٥ ، المختلف : ٧٥٠ ، الدروس ٢ : ٣٥٣ ، الكفاية : ٣٠٨.

[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٨ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٨٧.

[٤] المقنعة : ٦٩٩.

[٥] المسالك ٢ : ٣٤٣ ، الروضة ٨ : ٢١٣.

[٦] الكفاية : ٣٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست