responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 460

ثمّ كيفيّة التوريث إذا اجتمعت الشرائط : أنّه يرث كلّ منهما عن الآخر تلاد ماله دون طارقه ، أي قديمه دون جديده ، وبعبارة اخرى : من صلب تركته لا ممّا ورث عمّن مات معه ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه [١].

لصحيحتي البجلي الثالثة والرابعة ، المصرّحتين بعدم شي‌ء لورثة الذي له مال ، ولمرسلة حمران المتقدّمة المنجبرة ضعفها لو كان بعمل الأكثر والإجماع المنقول ، والمعاضدة بالتفسير المذكور في صحيحة محمّد الاولى [٢].

وقد يستدلّ بوجوه أُخر عقليّة قابلة للخدش أيضاً.

خلافاً للمفيد والديلمي ، فورثا كلاًّ من الكلّ حتّى ممّا ورث من الآخر [٣].

لإطلاق الإرث في الأخبار المتقدّمة.

ولأنّه لولاه انتفت الفائدة فيما ورد في الأخبار كما يأتي من وجوب تقديم الأضعف نصيباً.

ولأنّ بعد فرض موت الأوّل وإعطاء ماله للثاني يصير ما اعطي مالاً للثاني أيضاً ، فيرثه بعد فرض موته وارثه الذي هو الأوّل.

ويضعّف الأوّل : بمنع وجود إطلاق يشمل محلّ البحث ، ولو سلّمنا يجب تقييده بما مرّ.

والثاني : بمنع وجوب تقديم الأضعف كما يأتي ، ولو سلّم فبمنع‌


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.

[٢] راجع ص : ٤٥٥ ٤٥٧.

[٣] المفيد في المقنعة : ٦٩٩ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست