سقط هذا الحكم ،
كأخوين غرقا ولأحدهما ولد دون الآخر ، فلا يرثه الأخ الآخر ولا يرث هو الآخر ؛
وادّعي على ذلك الإجماع أيضاً [١].
إلاّ أنه نقل
المحقق الطوسي في الفرائض النصيرية أنه قال قوم : بل يورث من الطرف الممكن [٢]. ومال إليه
المحقّق الأردبيلي [٣] وصاحب الكفاية أيضاً [٤].
وهو غير جيّد ، بل
الأقوى هو المشهور ؛ لأنّ الحكم ثابت على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على اليقين
المنصوص من التوارث.
وقال في الكفاية :
عموم قول الصادق عليهالسلام : « يورث بعضهم من بعض » في أخبار متعدّدة يقتضي ثبوت
الإرث هنا من جانب واحد انتهى [٥].
وفيه : أنّ مقتضى
إطلاق قوله عليهالسلام أنه يرث كلّ بعض من كلّ بعض ـ كما في آية اولي الأرحام ولمّا لم يمكن ذلك في
المفروض فلا بدّ من ارتكاب أحد التخصيصين : إمّا البعض بالبعض الوارث الخالي عن
المانع ، أو المهلكين بالمتوارثين ، كما هو مورد كثير من الروايات ؛ وإذ لا مرجّح
فيدخل الإجمال ، ولا يتحقّق للخروج عن القاعدة والأصل هنا دليل. بل المرجّح في
الجملة للأخير ثابت ، وهو التصريح بالتوارث من الجانبين في مرسلة حمران المتقدّمة [٦] ، مع إطلاق
المهلكين.