responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 458

هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، لا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً » [١].

ثمّ إنّه يشترط الحكم بتوريث بعضهم من بعض بشروط أربعة :

الأوّل : أن يشتبه الحال في تقدّم موت أحدهما على الآخر وتأخّره عنه ؛ فلو علم اقترانه فلا إرث ، ولو علم المتقدّم ورثه المتأخر من غير عكس ، إجماعاً ؛ له ، ولاختصاص أكثر النصوص المتقدّمة بما كان كذلك ، وظهور البواقي فيه أيضاً ، لأنّ بعد الغرق أو الهدم يشتبه الحال غالباً ، ويخصّص بالإجماع لو لم يكتف فيه بالظهور المذكور.

والثاني : أن يكون لجميع المهلكين أو لواحد منهم مال ؛ لأنّ التوريث فرع تحقّق المال ، ولو كان المال لواحد يرثه من لا مال له ، ثمّ ينتقل إلى وارثه الحيّ.

والثالث : أن يتحقّق سبب الإرث بينهم ، إمّا مقدّماً على جميع من سواهم ، أو يكون شريكاً ؛ فلو انتفى السبب كما لو لم يكن استحقاق إرث بالكلّية ، أمّا لعدم النسب والسبب ، أو لوجود مانع من كفر أو رقّ ، أو وجود وارث حيّ لكلّ منهم أو لأحدهم حاجب للميّت الآخر ، لم يثبت الحكم بالنسبة إلى ذي المانع ؛ فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولد فلا توارث بينهما ، بل كلّ منهما يحوز ميراثه ولده ؛ بلا خلاف فيه أيضاً ، وذلك أيضاً إجماعيّ ، ووجهه أيضاً ظاهر ، وتدلّ عليه أيضاً عمومات منع الأقرب ، والحجب ، وعمومات موانع الإرث.

والرابع : أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين ، فلو ثبت من أحدهما‌


[١] التهذيب ٩ : ٣٦٢ ، ١٢٩٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣١١ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست