هؤلاء من هؤلاء ،
وهؤلاء من هؤلاء ، لا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا
ورثوا من هؤلاء شيئاً » [١].
ثمّ إنّه يشترط
الحكم بتوريث بعضهم من بعض بشروط أربعة :
الأوّل : أن يشتبه
الحال في تقدّم موت أحدهما على الآخر وتأخّره عنه ؛ فلو علم اقترانه فلا إرث ، ولو
علم المتقدّم ورثه المتأخر من غير عكس ، إجماعاً ؛ له ، ولاختصاص أكثر النصوص
المتقدّمة بما كان كذلك ، وظهور البواقي فيه أيضاً ، لأنّ بعد الغرق أو الهدم
يشتبه الحال غالباً ، ويخصّص بالإجماع لو لم يكتف فيه بالظهور المذكور.
والثاني : أن يكون
لجميع المهلكين أو لواحد منهم مال ؛ لأنّ التوريث فرع تحقّق المال ، ولو كان المال
لواحد يرثه من لا مال له ، ثمّ ينتقل إلى وارثه الحيّ.
والثالث : أن
يتحقّق سبب الإرث بينهم ، إمّا مقدّماً على جميع من سواهم ، أو يكون شريكاً ؛ فلو
انتفى السبب كما لو لم يكن استحقاق إرث بالكلّية ، أمّا لعدم النسب والسبب ، أو
لوجود مانع من كفر أو رقّ ، أو وجود وارث حيّ لكلّ منهم أو لأحدهم حاجب للميّت
الآخر ، لم يثبت الحكم بالنسبة إلى ذي المانع ؛ فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولد فلا
توارث بينهما ، بل كلّ منهما يحوز ميراثه ولده ؛ بلا خلاف فيه أيضاً ، وذلك أيضاً
إجماعيّ ، ووجهه أيضاً ظاهر ، وتدلّ عليه أيضاً عمومات منع الأقرب ، والحجب ،
وعمومات موانع الإرث.
والرابع : أن تكون
الموارثة ثابتة من الطرفين ، فلو ثبت من أحدهما