وإلى مفهوم العلة
في رواية قابوس ، عن أبيه عن علي عليهالسلام : أنّه قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا
على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : « إنّه
مات بعدها » [١].
وكذلك الصورة
الثانية ، بلا خلاف يعرف فيها أيضاً ، ونسبه بعضهم إلى تصريح الأصحاب. وفي المسالك
[٢] وشرح المفاتيح الإجماع عليه.
وتدلّ عليه بعد
ظاهر الإجماع رواية القداح ، المنجبر ضعفها لو كان بما مرّ.
ويدلّ عليه أيضاً
أنّ إرث شخص عن آخر موقوف بالعلم بوارثيّة الأوّل للثاني ، لا مجرّد وجود المنتسب
الواقعي وإن لم يعلمه أحد ، فإنّ المراد بإرثه عنه حلّية تصرّف الوارث في ماله
تصرفاً ملكيّاً ، ووجوب اجتناب الأبعد منه عنه وحرمته عليه ، ووجوب إعطاء مَن
المال بيده إليه ، وحكم الحاكم به ، ونحو ذلك ، فإنّه إذا كان ولد لشخص لا يعلم
أحد ولديّته ، كما إذا تمتّع بامرأة وولد له ولد ولم يعلم به الوالد ولم يعرف
الولد والده ، أو الحق بوالد آخر بوجه شرعيّ ، لا تترتّب آثار التوريث في ماله له
، ولا يحرم على الأبعد منه أخذ مال المورّث إرثاً ، ولا على سائر من يساوي أخذ
حصّته.
وبالجملة : المراد
بالتوريث ترتّب آثاره الظاهرية ، ولا شك أنه موقوف على العلم بوجود الوارث
ووارثيّته ، فشرط التوريث ليس مجرّد