responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 453

وإلى مفهوم العلة في رواية قابوس ، عن أبيه عن علي عليه‌السلام : أنّه قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : « إنّه مات بعدها » [١].

وكذلك الصورة الثانية ، بلا خلاف يعرف فيها أيضاً ، ونسبه بعضهم إلى تصريح الأصحاب. وفي المسالك [٢] وشرح المفاتيح الإجماع عليه.

وتدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع رواية القداح ، المنجبر ضعفها لو كان بما مرّ.

ويدلّ عليه أيضاً أنّ إرث شخص عن آخر موقوف بالعلم بوارثيّة الأوّل للثاني ، لا مجرّد وجود المنتسب الواقعي وإن لم يعلمه أحد ، فإنّ المراد بإرثه عنه حلّية تصرّف الوارث في ماله تصرفاً ملكيّاً ، ووجوب اجتناب الأبعد منه عنه وحرمته عليه ، ووجوب إعطاء مَن المال بيده إليه ، وحكم الحاكم به ، ونحو ذلك ، فإنّه إذا كان ولد لشخص لا يعلم أحد ولديّته ، كما إذا تمتّع بامرأة وولد له ولد ولم يعلم به الوالد ولم يعرف الولد والده ، أو الحق بوالد آخر بوجه شرعيّ ، لا تترتّب آثار التوريث في ماله له ، ولا يحرم على الأبعد منه أخذ مال المورّث إرثاً ، ولا على سائر من يساوي أخذ حصّته.

وبالجملة : المراد بالتوريث ترتّب آثاره الظاهرية ، ولا شك أنه موقوف على العلم بوجود الوارث ووارثيّته ، فشرط التوريث ليس مجرّد‌


[١] الكافي ٧ : ١٣٨ ، ٦ وفيه : مرفوعاً ، التهذيب ٩ : ٣٦١ ، ١٢٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٤ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٥ ح ٣.

[٢] المسالك ٢ : ٣٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست