المسألة
الرابعة : من له رأسان أو
بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهو اثنان
فله ميراثان ، وإلاّ فواحد بلا خلاف فيه كما قيل [١] ؛ لرواية حريز
المجبرة [٢].
ولو تولّد كذلك
حيّاً ثمّ مات قبل الاستعلام وانتقل ميراثه إلى امه فيحصل الإشكال ؛ والعمل بأصالة
عدم تولّد الاثنين وعدم انتقال إرث الاثنين إلى الامّ ممكن.
المسألة
الخامسة : من ليس له فرج
الرجال ولا النساء يورث بالقرعة ؛ لدلالة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل جلّ
الطائفة عليه [٣] ؛ ولو قيل بالاعتبار أوّلاً بتنحي البول وعدمه ، فالأوّل
ذكر والثاني أُنثى كما في مرسلة ابن بكير [٤] ومع التساوي يرجع إلى القرعة أمكن.
المسألة
السادسة : تبرّؤ الوالد
عن جريرة ولده وميراثه لا يؤثّر على الأظهر الأشهر. والخبران الدالان على تأثيره [٥] مع عدم صراحة أحدهما
شاذان ، كما صرّح به الشيخ في الحائريات والحلي والشهيدان والمحقق [٦] ،