responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 451

المسألة الرابعة : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهو اثنان فله ميراثان ، وإلاّ فواحد بلا خلاف فيه كما قيل [١] ؛ لرواية حريز المجبرة [٢].

ولو تولّد كذلك حيّاً ثمّ مات قبل الاستعلام وانتقل ميراثه إلى امه فيحصل الإشكال ؛ والعمل بأصالة عدم تولّد الاثنين وعدم انتقال إرث الاثنين إلى الامّ ممكن.

المسألة الخامسة : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة ؛ لدلالة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل جلّ الطائفة عليه [٣] ؛ ولو قيل بالاعتبار أوّلاً بتنحي البول وعدمه ، فالأوّل ذكر والثاني أُنثى كما في مرسلة ابن بكير [٤] ومع التساوي يرجع إلى القرعة أمكن.

المسألة السادسة : تبرّؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه لا يؤثّر على الأظهر الأشهر. والخبران الدالان على تأثيره [٥] مع عدم صراحة أحدهما شاذان ، كما صرّح به الشيخ في الحائريات والحلي والشهيدان والمحقق [٦] ،


[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٠٨ والرياض ٢ : ٣٧٨.

[٢] الكافي ٧ : ١٥٩ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٤٠ ، ٧٦٤ ، التهذيب ٩ : ٣٥٨ ، ١٢٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٥ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٥ ح ١.

[٣] انظر المقنعة : ٦٩٨ ، والمقنع : ١٧٧ ، والمبسوط ٤ : ١١٤.

[٤] الكافي ٧ : ١٥٧ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٥٧ ، ١٢٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٨٧ ، ٧٠٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٤ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٥.

[٥] الفقيه ٤ : ٢٢٩ ، ٧٣١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٨ ، ١٢٥٢ ١٢٥٣ ، الاستبصار ٤ : ١٨٥ ، ٦٩٦ و ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٢ و ٢٧٣ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٧ ح ٢ و ٣.

[٦] حكاه عن الحائريات في السرائر ٣ : ٢٨٦ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٨٦ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٨ : ٢١٣ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٤٤ ، والنافع : ٢٧٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست