responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 446

يورّث على ما ينقطع عنه أخيراً ، وعن الحلّي نفي الخلاف فيه [١].

واستدّل له بقوله : « من حيث ينبعث » في صحيحة هشام ، وقوله : « يستدرّ » وقوله : « فمن أبعدهما » في مرسلة الكافي المتقدمتين.

ولا أرى له وجهاً ، فإنّ الظاهر من الانبعاث والاستدرار : الاقتضاء والدغدغة. وإن منع إرادة ذلك لكونه أمراً خفيّاً لا يظهر لغير صاحبه الذي لا يقبل قوله هنا لجلبه النفع لنفسه فيحصل الإجمال في المراد.

ومن الأبعد [٢] : الأبعد من المبال كما ورد في بعض أخبار أُخر واردة فيمن ليس له ما للرجال والنساء بلفظ التنحّي [٣].

والقول بأنّ المنقطع أخيراً يكون أشدّ انبعاثاً ودراً ، في حيّز المنع.

ولذا تردّد في النافع في اعتبار القطع [٤] ، ولم يعتبره جماعة ، إما مع اعتبار السبق كالإسكافي ووالد الصدوق ، أو بدون اعتباره أيضاً كالعماني والصدوق والسيّد. وهو الأقوى ؛ لعدم دليل على اعتباره أصلاً. فيصير حينئذ من الثاني ، أي الخنثى المشكل.

واختلفوا في حكمه على أقوال :

الأوّل : الرجوع إلى القرعة. ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة [٥] ، ومال إليه بعض الأجلّة [٦]. ولو مات ولم يستعلم حاله نفى القرعة حينئذ الشبهة.


[١] السرائر ٣ : ٢٧٧.

[٢] عطف على الانبعاث ، أي : والظاهر من الأبعد ..

[٣] كما في الوسائل ٢٦ : ٢٩٤ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٤ ح ٥.

[٤] النافع : ٢٧٥.

[٥] الخلاف ٤ : ١٠٦.

[٦] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست