يورّث على ما
ينقطع عنه أخيراً ، وعن الحلّي نفي الخلاف فيه [١].
واستدّل له بقوله
: « من حيث ينبعث » في صحيحة هشام ، وقوله : « يستدرّ » وقوله : « فمن أبعدهما »
في مرسلة الكافي المتقدمتين.
ولا أرى له وجهاً
، فإنّ الظاهر من الانبعاث والاستدرار : الاقتضاء والدغدغة. وإن منع إرادة ذلك
لكونه أمراً خفيّاً لا يظهر لغير صاحبه الذي لا يقبل قوله هنا لجلبه النفع لنفسه
فيحصل الإجمال في المراد.
ومن الأبعد [٢] : الأبعد من
المبال كما ورد في بعض أخبار أُخر واردة فيمن ليس له ما للرجال والنساء بلفظ
التنحّي [٣].
والقول بأنّ
المنقطع أخيراً يكون أشدّ انبعاثاً ودراً ، في حيّز المنع.
ولذا تردّد في
النافع في اعتبار القطع [٤] ، ولم يعتبره جماعة ، إما مع اعتبار السبق كالإسكافي ووالد
الصدوق ، أو بدون اعتباره أيضاً كالعماني والصدوق والسيّد. وهو الأقوى ؛ لعدم دليل
على اعتباره أصلاً. فيصير حينئذ من الثاني ، أي الخنثى المشكل.
واختلفوا في حكمه
على أقوال :
الأوّل : الرجوع
إلى القرعة. ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة [٥] ، ومال إليه بعض
الأجلّة [٦]. ولو مات ولم يستعلم حاله نفى القرعة حينئذ الشبهة.