وحسنته : « إذا
قتل الرجل أباه قُتل به ، وإن قتله أبوه لم يُقتل به ولم يرثه » [١].
وصحيحتي عبد الله
بن سنان وجميل ، وروايتي جميل ومحمّد بن قيس الآتية [٢].
ولو تعدّد القاتل
مُنعوا جميعاً لو كانوا ورثة ، والوارث إن اختلفوا ؛ للإطلاقات.
ولو كان بحقّ كحدّ
أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك ، سواء جاز للقاتل تركه أم لا.
ويدلّ عليه مضافاً
إلى عمومات الإرث رواية حفص بن غياث : عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأُخرى
عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل
البغي وهو وارثه ، أيرثه؟ قال : « نعم ، لأنّه قتله بحقّ » [٣].
وضعفها غير ضائر ؛
لانجبارها بالعمل ، واعتضادها بنقل الإجماع. كاختصاصها بالباغي ؛ لإيجاب التعليل
التعدّي إلى ما سواه.