responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 44

وحسنته : « إذا قتل الرجل أباه قُتل به ، وإن قتله أبوه لم يُقتل به ولم يرثه » [١].

وصحيحتي عبد الله بن سنان وجميل ، وروايتي جميل ومحمّد بن قيس الآتية [٢].

ولو تعدّد القاتل مُنعوا جميعاً لو كانوا ورثة ، والوارث إن اختلفوا ؛ للإطلاقات.

ولو كان بحقّ كحدّ أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك ، سواء جاز للقاتل تركه أم لا.

ويدلّ عليه مضافاً إلى عمومات الإرث رواية حفص بن غياث : عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأُخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه ، أيرثه؟ قال : « نعم ، لأنّه قتله بحقّ » [٣].

وضعفها غير ضائر ؛ لانجبارها بالعمل ، واعتضادها بنقل الإجماع. كاختصاصها بالباغي ؛ لإيجاب التعليل التعدّي إلى ما سواه.

وبها تقيّد إطلاقات القاتل المتقدمة. ودعوى اختصاصها بحكم التبادر بالقاتل بغير حقّ دعوى موهونة جدّاً.

وإن كان خطأً ففي إرثه ومنعه أقوال : الأوّل للمفيد على نقل والديلمي والمحقّق وظاهر المسالك [٤] ،


[١] الكافي ٧ : ١٤١ ، ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ ، ١٣٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٤.

[٢] في ص ٤٤ و ٤٥ و ٥٠.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٣ ، ٧٤٨ ، التهذيب ٩ : ٣٨١ ، ١٣٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤١ أبواب موانع الإرث ب ١٣ ح ١.

[٤] المفيد في المقنعة : ٧٠٣ ، والديلمي في المراسم : ٢١٨ ، والمحقق في الشرائع ٤ : ١٤ ، المسالك ٢ : ٣١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست