ورواية يونس على
احتمال آخر : « ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل امّه نحو ميراث ابن الملاعنة » [٢].
وردّت تارة بضعف
السند ، وأُخرى بالشذوذ ، وثالثة باحتمال الوهم في الاولى فزاد ولد الزنا اشتباهاً
، واحتمال عدم كونه رواية بل يكون رأياً في الأخيرة ، واحتمال عدم كون الأُمّ
زانية في الجميع ، بل ربّما يقال بأنّ صدق الام على الزانية غير معلوم ، فلا يعلم
شمول تلك الأخبار لمحلّ النزاع.
والأوّل عندي
مردود : بعدم اعتبار السند ، بعد وجود الحديث في الاصول المعتبرة.
والثاني : بمنع
الشذوذ مع مخالفة جماعة من أجلّة القدماء.
والثالث : بكون
الاحتمال الأوّل ممّا لا يُصغى إليه في مقام الاستدلال ، والثاني غير مضرّ بعد
وجود خبرين آخرين ، والثالث وإن كان محتملاً ولكنّ التخصيص به تخصيص بلا مخصّص ،
ونفي صدق الام على الزانية ما يكذبه العرف واللغة ، بل الاستعمالات الشرعيّة.
ويؤيّد الحكم
أيضاً رواية داود بن فرقد : « أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله ، انّي خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي
حبلى ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَن تتّهم؟ قال : أتّهم رجلين ، قال :
[١] الفقيه ٤ : ٢٣٢
، ٧٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٨ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ١٠.