responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 439

الملاعنة » [١].

ورواية يونس على احتمال آخر : « ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل امّه نحو ميراث ابن الملاعنة » [٢].

وردّت تارة بضعف السند ، وأُخرى بالشذوذ ، وثالثة باحتمال الوهم في الاولى فزاد ولد الزنا اشتباهاً ، واحتمال عدم كونه رواية بل يكون رأياً في الأخيرة ، واحتمال عدم كون الأُمّ زانية في الجميع ، بل ربّما يقال بأنّ صدق الام على الزانية غير معلوم ، فلا يعلم شمول تلك الأخبار لمحلّ النزاع.

والأوّل عندي مردود : بعدم اعتبار السند ، بعد وجود الحديث في الاصول المعتبرة.

والثاني : بمنع الشذوذ مع مخالفة جماعة من أجلّة القدماء.

والثالث : بكون الاحتمال الأوّل ممّا لا يُصغى إليه في مقام الاستدلال ، والثاني غير مضرّ بعد وجود خبرين آخرين ، والثالث وإن كان محتملاً ولكنّ التخصيص به تخصيص بلا مخصّص ، ونفي صدق الام على الزانية ما يكذبه العرف واللغة ، بل الاستعمالات الشرعيّة.

ويؤيّد الحكم أيضاً رواية داود بن فرقد : « أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، انّي خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَن تتّهم؟ قال : أتّهم رجلين ، قال :


[١] الفقيه ٤ : ٢٣٢ ، ٧٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٨ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ١٠.

[٢] الكافي ٧ : ١٦٤ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤٤ ، ١٢٣٨ ، الإستبصار ٤ : ١٨٣ ، ٦٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٦ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست