من الجانبين
الإجماع. وربّما يقال : بل الأصل أيضاً ، فإنّه يقتضي عدم التوارث ، خرج النسب
الصحيح ، ويبقى غيره. وفيه نظر سيظهر وجهه.
والمشهور عدم
التوارث بينه وبين امّه وقرابتها أيضاً ، ونقل الشهرة عليه مستفيضة [١] ، بل جعل جماعة
كالشيخ في الاستبصار والمحقّق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل في
القواعد [٢] الرواية المخالفة له شاذّة أو مطروحة ؛ للإطلاق والعموم
المتقدمَين في الأخبار المذكورة.
خلافاً للمحكيّ عن
الصدوق في المقنع ، والإسكافي ، والحلبي ، ويونس بن عبد الرحمن على احتمال قوي ،
فقالوا : إنّه ترثه امّه وأقاربها ، ويرثهم [٣]. ونسبه في الخلاف إلى قوم من أصحابنا [٤] ، وقال أبو
الصلاح ؛ يختلف فيه أصحابنا [٥] ، وظاهر بعض متأخري المتأخرين [٦].