responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 438

من الجانبين الإجماع. وربّما يقال : بل الأصل أيضاً ، فإنّه يقتضي عدم التوارث ، خرج النسب الصحيح ، ويبقى غيره. وفيه نظر سيظهر وجهه.

والمشهور عدم التوارث بينه وبين امّه وقرابتها أيضاً ، ونقل الشهرة عليه مستفيضة [١] ، بل جعل جماعة كالشيخ في الاستبصار والمحقّق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل في القواعد [٢] الرواية المخالفة له شاذّة أو مطروحة ؛ للإطلاق والعموم المتقدمَين في الأخبار المذكورة.

خلافاً للمحكيّ عن الصدوق في المقنع ، والإسكافي ، والحلبي ، ويونس بن عبد الرحمن على احتمال قوي ، فقالوا : إنّه ترثه امّه وأقاربها ، ويرثهم [٣]. ونسبه في الخلاف إلى قوم من أصحابنا [٤] ، وقال أبو الصلاح ؛ يختلف فيه أصحابنا [٥] ، وظاهر بعض متأخري المتأخرين [٦].

لعمومات إرث الوالدين والولد عن الولد والوالدين ، وكذا سائر الأقارب.

ورواية إسحاق بن عمار : « ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته لأمّه أو عصبتها » [٧].

ومرسلة الفقيه : « إنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن‌


[١] كما في المسالك ٢ : ٣٤٠ ، والرياض ٢ : ٣٧٢.

[٢] الاستبصار ٤ : ١٨٣ ، الشرائع ٤ : ٤٤ ، المسالك ٢ : ٣٤٠ ، القواعد ٢ : ١٨١.

[٣] المقنع : ١٧٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٥ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٧. حكاه عن يونس في الكافي ٧ : ١٦٤.

[٤] الخلاف ٤ : ١٠٤.

[٥] لم نعثر عليه في الكافي في الفقه.

[٦] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٠٣.

[٧] التهذيب ٩ : ٣٤٥ ، ١٢٣٩ ، الإستبصار ٤ : ١٨٤ ، ٦٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٨ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست