responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 437

المسألة الأُولى : ولد الزنا لا يرث من والده الزاني ، ولا من أقرباء والده ، ولا يورثون منه‌ ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل إجماعاً محققاً ومحكياً عن المختلف والإيضاح والمسالك وشرح الشرائع للصيمري [١] ؛ له ، ولصحيحة الحلبي : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه شي‌ء ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعي ابن وليدته » [٢].

وروى قريب منها بطرق أُخر أيضاً صحيحة وموثقة وغيرهما [٣].

ورواية محمد بن الحسن الأشعري : عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لِغَيّةٍ [٤] ، لا يورث » [٥].

وصحيحة ابن سنان : في ولد الزنا قلت : فإنّه مات وله مال ، من يرثه؟ قال : « الإمام » [٦].

وهذه الأخبار كما ترى نافية للإرث منه ، ولعل مستند نفي التوارث‌


[١] المختلف : ٧٤٥ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٧ ، المسالك ٢ : ٣٤٠.

[٢] الكافي ٧ : ١٦٣ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٦ ، ١٢٤٢ ، الإستبصار ٤ : ١٨٥ ، ٦٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ١.

[٣] انظر الوسائل ٢٦ : ٢٧٥ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٤.

[٤] يقال : فلانٌ لِغَيَّةٍ ، وهو نقيض قولك : لِرَشْدَةٍ. الصحاح ٦ : ٢٤٥١.

[٥] الكافي ٧ : ١٦٣ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣١ ، ٧٣٨ ، التهذيب ٩ : ٣٤٣ ، ١٢٣٣ ، الإستبصار ٤ : ١٨٢ ، ٦٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٢.

[٦] الفقيه ٤ : ٢٣١ ، ٧٣٩ ، التهذيب ٩ : ٣٤٣ ، ١٢٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٨٣ ، ٦٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٥ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست