المسألة
الأُولى : ولد الزنا لا
يرث من والده الزاني ، ولا من أقرباء والده ، ولا يورثون منه ، بلا خلاف فيه يعرف
، بل إجماعاً محققاً ومحكياً عن المختلف والإيضاح والمسالك وشرح الشرائع للصيمري [١] ؛ له ، ولصحيحة
الحلبي : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا
يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد
الزنا إلاّ رجل يدعي ابن وليدته » [٢].
وروى قريب منها
بطرق أُخر أيضاً صحيحة وموثقة وغيرهما [٣].
ورواية محمد بن
الحسن الأشعري : عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد
وهو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لِغَيّةٍ [٤] ، لا يورث » [٥].
وصحيحة ابن سنان :
في ولد الزنا قلت : فإنّه مات وله مال ، من يرثه؟ قال : « الإمام » [٦].
وهذه الأخبار كما
ترى نافية للإرث منه ، ولعل مستند نفي التوارث