ولو أوصى بالزائد
عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث الرد هنا أيضاً.
ويظهر من بعضهم
نفوذ الجميع [١] ؛ ولعله لرواية السكوني : عن الرجل يموت ولا وارث له ولا
عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » [٢].
وفي دلالتها نظر ؛
لاحتمال أن يكون لفظة « ما » موصولة واللام في « له » مفتوحة ، ويكون إشارة إلى
الثلث. وأيضاً المأذون فيه الوصية في المسلمين والمساكين وابن السبيل ، فلا يعم
غيرها من المصارف. وأيضاً يحتمل أن يكون ذلك إجازة له عليهالسلام في حقه لمن يموت
في عهده ، لا حكماً شرعياً.