responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 434

ولو أوصى بالزائد عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث الرد هنا أيضاً.

ويظهر من بعضهم نفوذ الجميع [١] ؛ ولعله لرواية السكوني : عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » [٢].

وفي دلالتها نظر ؛ لاحتمال أن يكون لفظة « ما » موصولة واللام في « له » مفتوحة ، ويكون إشارة إلى الثلث. وأيضاً المأذون فيه الوصية في المسلمين والمساكين وابن السبيل ، فلا يعم غيرها من المصارف. وأيضاً يحتمل أن يكون ذلك إجازة له عليه‌السلام في حقه لمن يموت في عهده ، لا حكماً شرعياً.

وإشباع الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الوصية.


[١] كما في الفقيه ٤ : ١٥٠.

[٢] الفقيه ٤ : ١٥٠ ، ٥٢١ ، التهذيب ٩ : ١٨٨ ، ٧٥٤ ، الإستبصار ٤ : ١٢١ ، ٤٦٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٢ في أحكام الوصايا ب ١٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست