responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 432

وعن اللمعة وبحث الأنفال من الدروس صرفه في فقراء أهل بلده [١].

وربما يقال بكونه حلالاً للشيعة مطلقاً [٢].

وذهب الأكثر كما صرح به بعض من تأخر إلى أنه يصرف في الفقراء والمساكين من شيعته [٣]. وهو المحكي عن المفيد والديلمي وابن زهرة والحلي والقاضي والكيدري والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس والمسالك [٤] وغيرها.

وهو الأقوى ؛ لما أُشير إليه في كتاب الخمس من الإذن الحاصل من شاهد الحال من جهة استغناء الإمام واحتياج مواليه وشيعته الذين هم من عياله حقيقة ، فيعلم بذلك قطعاً رضاء الإمام بصرف ماله إليهم ورفع ذلتهم واحتياجهم ، سيما مع ما ورد منهم من تحليل الأنفال لهم ، والأمر في بعض الأخبار بصرف ما يختص بهم من الأموال المجهول مالكها المسئول عنها عند حضورهم في الصدقة ونحوها ، وما ورد من الأمر بصلة الشيعة وإدخال السرور عليهم ورفع حاجتهم. ونعلم قطعاً أنه لو كان حاضراً مستغنياً لفعل ذلك ، وأنه لا يرضى بالحفظ المورث للتلف غالباً.

ومن هذا يظهر ما في ما قيل بعد الحكم بجواز الصرف إلى الفقراء ، من أنّ الاحتياط في الحفظ [٥] ، فإنه غير موافق للاحتياط جزماً.


[١] اللمعة ( الروضة ٨ ) : ١٩٠ ، الدروس ١ : ٢٦٤.

[٢] كما في الذخيرة : ٤٩٢.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٧٠.

[٤] المفيد في المقنعة : ٧٠٦ ، الديلمي في المراسم : ١٤١ و ٢٢٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٩٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٥٤ ، الشرائع ٤ : ٤٠ ، النافع : ٢٧٣ ، التحرير ٢ : ١٧١ ، الإرشاد ٢ : ١٢٦ ، الدروس ٢ : ٣٧٧ ، المسالك ٢ : ٣٣٩ ، وحكاه عنهم في الرياض ٢ : ٣٧٠.

[٥] انظر الروضة ٨ : ١٩١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست