وذهب الأكثر كما
صرح به بعض من تأخر إلى أنه يصرف في الفقراء والمساكين من شيعته [٣]. وهو المحكي عن
المفيد والديلمي وابن زهرة والحلي والقاضي والكيدري والشرائع والنافع والتحرير
والإرشاد والدروس والمسالك [٤] وغيرها.
وهو الأقوى ؛ لما
أُشير إليه في كتاب الخمس من الإذن الحاصل من شاهد الحال من جهة استغناء الإمام
واحتياج مواليه وشيعته الذين هم من عياله حقيقة ، فيعلم بذلك قطعاً رضاء الإمام بصرف
ماله إليهم ورفع ذلتهم واحتياجهم ، سيما مع ما ورد منهم من تحليل الأنفال لهم ،
والأمر في بعض الأخبار بصرف ما يختص بهم من الأموال المجهول مالكها المسئول عنها
عند حضورهم في الصدقة ونحوها ، وما ورد من الأمر بصلة الشيعة وإدخال السرور عليهم
ورفع حاجتهم. ونعلم قطعاً أنه لو كان حاضراً مستغنياً لفعل ذلك ، وأنه لا يرضى
بالحفظ المورث للتلف غالباً.
ومن هذا يظهر ما
في ما قيل بعد الحكم بجواز الصرف إلى الفقراء ، من أنّ الاحتياط في الحفظ [٥] ، فإنه غير موافق
للاحتياط جزماً.