responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 426

الفصل الرابع

في ولاء الإمامة‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : اعلم أنّ من مات وليس له وارث نسبي خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر مع إسلام الميت ونحوهما ، ولا سببي يحاز به الإرث من الزوج والمنعم وضامن الجريرة ، فالإمام وارثه ، وميراثه له ، حاضراً كان الإمام أو غائباً ، على الحق المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع في كتب الأصحاب مستفيضاً ، كالخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك والمفاتيح [١] وغيرها [٢] ، بل بالإجماع المحقق ، لشذوذ ما يخالف ذلك ، كما يظهر وجهه.

للنصوص المستفيضة المعتبرة ، كصحيحتي ابن رئاب والعجلي المتقدمتين في الشرط الأول من المسألة الثالثة من الفصل الثاني [٣].

ورواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة فيها أيضاً [٤].

وصحيحتي ابن سنان المتقدمتين في الشرط الثاني منها [٥].

وصحيحة أبي بصير المتقدمة في بحث ميراث الكافر وفيها : « وإن‌


[١] الخلاف ٤ : ٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، السرائر ٣ : ٢٢٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٣ ، المسالك ٢ : ٣٣٨ ، المفاتيح ٣ : ٣١١.

[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٠٢.

[٣] راجع ص : ٤٠٤.

[٤] راجع ص : ٤٠٤.

[٥] راجع ص : ٤٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست