المسألة
الاولى : اعلم أنّ من مات وليس له وارث نسبي خال عن موانع الإرث من
قتل أو كفر مع إسلام الميت ونحوهما ، ولا سببي يحاز به الإرث من الزوج والمنعم
وضامن الجريرة ، فالإمام وارثه ، وميراثه له ، حاضراً كان الإمام أو غائباً ، على
الحق المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع في كتب الأصحاب مستفيضاً ، كالخلاف
والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك والمفاتيح [١] وغيرها [٢] ، بل بالإجماع المحقق ، لشذوذ ما يخالف ذلك ، كما يظهر
وجهه.
للنصوص المستفيضة
المعتبرة ، كصحيحتي ابن رئاب والعجلي المتقدمتين في الشرط الأول من المسألة
الثالثة من الفصل الثاني [٣].
ورواية عمار بن
أبي الأحوص المتقدمة فيها أيضاً [٤].
وصحيحتي ابن سنان
المتقدمتين في الشرط الثاني منها [٥].
وصحيحة أبي بصير
المتقدمة في بحث ميراث الكافر وفيها : « وإن