responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 415

وجماعة من المتأخرين [١] ، وعن التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الشهرة عليه [٢].

أقول‌ : لا ينبغي الريب في اختصاص العصبة بالولاء إذا كان المنعم امرأة كما في القولين الأخيرين وهو المشهور ؛ للروايات المعتبرة ، كصحيحة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة أعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها » [٣].

وصحيحة يعقوب : عن امرأة أعتقت مملوكاً ثم ماتت ، قال : « يرجع الولاء إلى بني أبيها » [٤].

وصحيحة أبي ولاّد : عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق؟ قال ، فقال : « ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها » إلى أن قال : « ولا يكون الذي أعتقها عن امه من ولائها شي‌ء » [٥].

وهذه الأخبار صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة ، موافقة للشهرة العظيمة ، بل في الاستبصار وعن الخلاف أنه لا خلاف فيه بين الطائفة [٦] ،


[١] كالفيض في المفاتيح ٣ : ٣٠٧.

[٢] التحرير ٢ : ١٦٩.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٥٣ ، ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ١.

[٤] التهذيب ٨ : ٢٥٤ ، ٩٢٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨١ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٢.

[٥] التهذيب ٨ : ٢٥٤ ، ٩٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨٢ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٣.

[٦] الاستبصار ٤ : ١٧٣ ، حكاه عن الخلاف في الرياض ٢ : ٣٦٧. وانظر الخلاف ٤ : ٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست