العامة في ذلك
مخالفة كما يظهر من الأخبار المستفيضة.
ولو كان للعتيق
زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ؛ للعمومات. والباقي للمنعم مطلقاً على
المشهور ، بل لا يعلم فيه مخالف سوى الحلبي في الزوج ، فردّ عليه الباقي ، ومنع
المنعم عن الإرث معه خاصة [١].
وردّ عليه بعموم «
الولاء لمن أعتق » [٢] وعمومات توريث المنعم [٣].
ولا يخفى أنها
معارضة بعمومات إرث الزوج كصحيحة أبي بصير : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : «
المال له » [٤] وروايته : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله
للزوج » [٥] وغير ذلك.
فإن قيل : هي
مقيدة بما إذا لم يكن وارث غيره بالمتكثرة من الأخبار.
قلنا : كذلك
عمومات الولاء ، فإنها أيضاً مقيدة بذلك كما مر في صحيحتي الكناني والحلبي [٦].
ويمكن أن يقال :
إنّ الوارث المانع للمنعم مقيد في صحيحة العجلي المتقدمة [٧] بالقرابة ، وبها
يقيد سائر المطلقات ، وليس كذلك في طرف الزوج.
إلاّ أن يقول أحد
: إنّ اختصاص القرابة بالنسبية غير معلومة ، فإنّ