responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 410

والرابعة وفيها : « إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك ، ولا يرثه إلاّ من أحب أن يرثه ، فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين » [١].

وموثقة أبي بصير : « السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه » [٢].

وأما صيرورة العبد سائبة بالتبرّي المذكور فتدل عليه حسنة أبي الربيع : عن السائبة ، فقال : « هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‌ء ، ولا عليّ من جريرتك شي‌ء ، وليشهد على ذلك شاهدين » [٣].

ومقتضى الحسنة توقف صيرورته سائبة على ذكر عدم الميراث وعدم ضمان الجريرة معاً ، والمذكور في كلام الأصحاب هو الأخير فقط.

وهل يشترط كون التبرّي حال الإعتاق أو يكفي وقوعه بعده؟

ظاهر الأكثر وصريح جماعة : الأول [٤] ، اقتصاراً في تخصيص عموم « الولاء لمن أعتق » على مورد اليقين.

وتشعر عبارة التحرير والدروس بوجود قول بالثاني [٥] ، ويستأنس له‌


[١] التهذيب ٨ : ٢٥٧ ، ٩٣٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧ ، ٨٨ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٣.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٩٤ ، ١٤٠٨ ، الإستبصار ٤ : ١٩٩ ، ٧٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ١٠.

[٣] الكافي ٧ : ١٧١ ، ٦ ، الفقيه ٣ : ٨٠ ، ٢٨٩ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، ٩٢٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ ، ٨٤ ، الوسائل ٢٣ : ٦٤ أبواب العتق ب ٣٦ ح ٢.

[٤] كما في المسالك ٢ : ٣٣٥ ، والكفاية : ٣٠٥ ، والرياض ٢ : ٣٦٦.

[٥] التحرير ٢ : ١٦٨ ، الدروس ٢ : ٢١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست