والرابعة وفيها :
« إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك ، ولا يرثه إلاّ من
أحب أن يرثه ، فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل
جريرة جرها أو حدث ، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإنّ ميراثه يردّ
إلى إمام المسلمين » [١].
وموثقة أبي بصير :
« السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه » [٢].
وأما صيرورة العبد
سائبة بالتبرّي المذكور فتدل عليه حسنة أبي الربيع : عن السائبة ، فقال : « هو
الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ
من جريرتك شيء ، وليشهد على ذلك شاهدين » [٣].
ومقتضى الحسنة
توقف صيرورته سائبة على ذكر عدم الميراث وعدم ضمان الجريرة معاً ، والمذكور في
كلام الأصحاب هو الأخير فقط.
وهل يشترط كون
التبرّي حال الإعتاق أو يكفي وقوعه بعده؟
ظاهر الأكثر وصريح
جماعة : الأول [٤] ، اقتصاراً في تخصيص عموم « الولاء لمن أعتق » على مورد
اليقين.
وتشعر عبارة
التحرير والدروس بوجود قول بالثاني [٥] ، ويستأنس له