ولو شك في أنه
لمثلةٍ أو تنكيلٍ مع صدوره من المولى ، وشك في تقديم العتق عليه أم حصوله به ،
فالأصل عدم تحقق عتق قبله.
ولو كان العتيق
أعمى أو مقعداً ، وشك في حصوله حال رقيته حتى يكون سائبة أو بعد عتقه تبرعاً حتى
يكون مولى عليه ، فالأصل عدم تحقق عتق سابق ، وهكذا.
الشرط
الثاني : أن لا يتبرّأ
المنعم من ضمان جريرته وجنايته ، فلو تبرأ منه وشرط سقوط الضمان انتفى الولاء
والميراث ، بالإجماع كما ذكره جماعة [١] ؛ للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة ابن سنان : « من أعتق
رجلاً سائبة ليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من ميراثه شيء ، وليشهد على ذلك »
[٢].
والثالثة : في من
أعتق عبداً سائبة « أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين
فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك
كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » [٤].
[١] منهم العلاّمة
في التحرير ٢ : ١٦٩ وولده في الإيضاح ٣ : ٥٢٣ والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٠
والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٩٥.