responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 409

ولو شك في أنه لمثلةٍ أو تنكيلٍ مع صدوره من المولى ، وشك في تقديم العتق عليه أم حصوله به ، فالأصل عدم تحقق عتق قبله.

ولو كان العتيق أعمى أو مقعداً ، وشك في حصوله حال رقيته حتى يكون سائبة أو بعد عتقه تبرعاً حتى يكون مولى عليه ، فالأصل عدم تحقق عتق سابق ، وهكذا.

الشرط الثاني : أن لا يتبرّأ المنعم من ضمان جريرته وجنايته‌ ، فلو تبرأ منه وشرط سقوط الضمان انتفى الولاء والميراث ، بالإجماع كما ذكره جماعة [١] ؛ للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة ابن سنان : « من أعتق رجلاً سائبة ليس عليه من جريرته شي‌ء ، وليس له من ميراثه شي‌ء ، وليشهد على ذلك » [٢].

وقريبة منها الأُخرى [٣].

والثالثة : في من أعتق عبداً سائبة « أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » [٤].


[١] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٩ وولده في الإيضاح ٣ : ٥٢٣ والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٩٥.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، ٩٢٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ ، ٨٣ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٤.

[٣] الكافي ٧ : ١٥٢ ، ٨ ، الفقيه ٤ : ٢٤٧ ، ٧٩٩ ، التهذيب ٩ : ٣٥٢ ، ١٢٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٧.

[٤] التهذيب ٩ : ٣٩٤ ، ١٤٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٠ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست