وفي الثاني للمحكي
عن المبسوط وابن حمزة في أُم الولد ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من
نصيب ولدها ، وفيمن أُعتق بالقرابة ، فأوجبا الولاء لمن ملك أحد أقربائه وانعتق
عليه ، سواء ملكه باختيار أو اضطرار [١].
واستدل الشيخ
للأول بالإجماع [٢] ، واحتجّا للثاني [٣] بموثقة سماعة : في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه
أو يستعبده؟ قال : « لا يصلح أن يبيعه ولا يتخذه عبداً ، وهو مولاه وأخوه في الدين
، وأيهما مات ورثه صاحبه ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إليه منه » [٤].
والإجماع مردود
بالمنع والمعارضة مع الأكثر ، والموثقة بعدم الدلالة ، لأنّ الظاهر أنّ المراد
بالإرث فيه الإرث الحاصل بالقرابة دون الولاء ، وإلاّ لم يحكم بالتوارث.
فرع : لو حصل الشك في العتيق أنه سائبة أو مولى عليه ولم يكن
طريق إلى ثبوت أحد الطرفين يُعمل فيه بالأصل والاستصحاب ، ويُقدّم الاستصحاب
المزيل لو تعارض الاستصحابان.
فلو شك في أنه
تبرعي أو في أمر واجب مع عدم العلم بوجوب عتق على المنعم فالأصل عدم الوجوب ، ولو
علم وجوبه ولم يعلم أنه أعتق لذلك الوجوب أم تبرع ، فالأصل عدم ملاحظة الوجوب في
قصد العتق ، فإنّه أمر زائد على أصله ، والأصل عدمه.