responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 405

العتيق يرث أب مولاه دون نفسه. ومثاله المطابق ما لو أسلم كافر أصلي فاشترى عبداً وأعتقه ، ثم ارتد ولحق بدار الكفر فسُبي واشتراه عتيقه وأعتقه.

المسألة الثالثة : يشترط إرث المولى عن عتيقه بشروط ثلاثة :

الشرط الأول : أن يكون العتق تبرعاً‌ ، فلا ولاء على من أعتقه لأمر واجب ، ككفارة ، أو نذر ، أو شبهه ، أو انعتق لمثلة ، أو تنكيل ، أو عمى ، أو إقعاد ، أو نحوها ، أو لولد لها عن المولى ، أو لقرابة موجبة للعتق ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في المسالك ، وعن السرائر نفي الخلاف فيه [١] ، وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه [٢].

واستدل له بالأصل ؛ لظهور مثل قوله : « لمن أعتق » وسائر أخبار الباب المتضمنة للفظ الإعتاق في مباشرة العتق.

وهو حسن لإخراج الانعتاق القهري ، دون العتق لوجوبه.

ويدلُّ على اشتراط التبرّع وعدم حصول الولاء بالواجب منه صحيحة ابن رئاب : عن السائبة فقال : « انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما كان ولاؤه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له » [٣].

ومثلها رواية عمار بن أبي الأحوص [٤].


[١] السرائر ٣ : ٢٦٢ ٢٦٤.

[٢] الانتصار : ١٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.

[٣] الكافي ٧ : ١٧١ ، ٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٦.

[٤] التهذيب ٩ : ٣٩٥ ، ١٤١٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٩ ، ٧٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست