العتيق يرث أب
مولاه دون نفسه. ومثاله المطابق ما لو أسلم كافر أصلي فاشترى عبداً وأعتقه ، ثم
ارتد ولحق بدار الكفر فسُبي واشتراه عتيقه وأعتقه.
المسألة
الثالثة : يشترط إرث
المولى عن عتيقه بشروط ثلاثة :
الشرط
الأول : أن يكون العتق
تبرعاً ، فلا ولاء على من أعتقه لأمر واجب ، ككفارة ، أو نذر ، أو شبهه ، أو
انعتق لمثلة ، أو تنكيل ، أو عمى ، أو إقعاد ، أو نحوها ، أو لولد لها عن المولى ،
أو لقرابة موجبة للعتق ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في المسالك ، وعن السرائر نفي
الخلاف فيه [١] ، وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه [٢].
واستدل له بالأصل
؛ لظهور مثل قوله : « لمن أعتق » وسائر أخبار الباب المتضمنة للفظ الإعتاق في
مباشرة العتق.
وهو حسن لإخراج
الانعتاق القهري ، دون العتق لوجوبه.
ويدلُّ على اشتراط
التبرّع وعدم حصول الولاء بالواجب منه صحيحة ابن رئاب : عن السائبة فقال : «
انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها
إلاّ الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له » [٣].