خلافاً للمحكي عن
الإسكافي والصدوق في الفقيه ، فقالا بالتوارث من الجانبين [٢].
لنا بعد أصالة عدم
توريث العتيق ، لأنه أمر شرعي محتاج إلى الدليل ، ولا دليل له ، لاختصاص النصوص
المثبتة لذلك الإرث بإرث المولى الحصر المستفاد منقولة في المستفيضة من الصحاح
وغيرها : « الولاء لمن أعتق » و « إنما الولاء لمن أعتق » [٣] والتعليل المصرّح
به في رواية ثابت بن دينار ، عن السجاد عليهالسلام في حديث الحقوق قال : « وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فأن
تعلم أنّ الله جعل عتقك له وسيلة له ، وحجاباً لك من النار ، وأن ثوابك في العاجل
ميراثه إذا لم يكن له رحم ، مكافأة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنة » [٤].
ولعل مستند
المخالف كما قيل [٥] رواية السكوني المتقدمة.
وفيه : ما أُشير
إليه من أنّ المشابهة لا تستلزم اتحاد حكم المتشابهين في جميع الامور.
نعم لو دار الولاء
بينهما توارثا لوجود السبب ، ومثّل بعضهم له بما لو اشترى العتيق أب المولى فأعتقه
[٦]. وفي انطباقه على الممثَّل له نظر ، فإنّ